خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى‏ أنّه لا يكون للفسخ اقتضاء إلّاالحلّ، و هو إنشاء واحد لا يمكن أن يترتّبعليه الأثران الطوليّان: دخوله في ملكالميّت، و خروجه إلى‏ ملك الورثة و لوأمكن ذلك بدعوى‏: أنّه ينحلّ به العقد،فيرجع بحكم العقلاء إلى الميّت، و بدليلالإرث إلى‏ الوارث أنّ دليل الإرث يقتضيأنّ بالموت ينتقل الأملاك إلى الورثة، وأمّا بعد الموت فإمّا لا يملك الميّتشيئاً، كما هو المعروف، أو لا يورّث إلّابدليل خاصّ.

و ما ورد من النصّ في قصّة تقسيم الدية «1»فهو تعبّد، و ليس فيه شهادة على‏ أنّهالإرث و لو كان تقسيمه على‏ نهج الإرث،فعلى هذا يمتنع تورّث حقّ الخيار.

و دعوى‏: أنّه يورّث حقّ الخيار باعتبارأنّه لا يجوز بعض التصرّفات في بعضالخيارات إلّا بعد الإمضاء، و هذا يكفيلتورّثه، غير تامّة ضرورة أنّه ليس خياراًو اختياراً لهدم العقد، و قد مرّ منّا أنّقضيّة القاعدة جواز التصرّف في عصر الخيارلأنّ الملكيّة تامّة لازمة، كما تحرّر، والمنع عن بعض التصرّفات في بعض الخياراتخصوصاً، لا ينفع في المقام.

فتحصّل: أنّ الفسخ على الوجه الصحيح غيرممكن، فانتقال الخيار ممنوع مطلقاً.

(1) وسائل الشيعة 26: 35، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 10 و11، و 28: 208، كتاب الحدود و التعزيرات، أبوابحدّ القذف، الباب 22، الحديث 2.

/ 383