خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
إلى أنّه لا يكون للفسخ اقتضاء إلّاالحلّ، و هو إنشاء واحد لا يمكن أن يترتّبعليه الأثران الطوليّان: دخوله في ملكالميّت، و خروجه إلى ملك الورثة و لوأمكن ذلك بدعوى: أنّه ينحلّ به العقد،فيرجع بحكم العقلاء إلى الميّت، و بدليلالإرث إلى الوارث أنّ دليل الإرث يقتضيأنّ بالموت ينتقل الأملاك إلى الورثة، وأمّا بعد الموت فإمّا لا يملك الميّتشيئاً، كما هو المعروف، أو لا يورّث إلّابدليل خاصّ. و ما ورد من النصّ في قصّة تقسيم الدية «1»فهو تعبّد، و ليس فيه شهادة على أنّهالإرث و لو كان تقسيمه على نهج الإرث،فعلى هذا يمتنع تورّث حقّ الخيار. و دعوى: أنّه يورّث حقّ الخيار باعتبارأنّه لا يجوز بعض التصرّفات في بعضالخيارات إلّا بعد الإمضاء، و هذا يكفيلتورّثه، غير تامّة ضرورة أنّه ليس خياراًو اختياراً لهدم العقد، و قد مرّ منّا أنّقضيّة القاعدة جواز التصرّف في عصر الخيارلأنّ الملكيّة تامّة لازمة، كما تحرّر، والمنع عن بعض التصرّفات في بعض الخياراتخصوصاً، لا ينفع في المقام. فتحصّل: أنّ الفسخ على الوجه الصحيح غيرممكن، فانتقال الخيار ممنوع مطلقاً.