خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 4
نمايش فراداده

شروطهم‏

«1» بمعنى آخر، و لكنّه مجرّد فرض لاواقعيّة له ظاهراً. و من هنا يظهر سقوطكثير من الإطالات في المسألة.

في معنى الشرط

و لكن بعد اللتيا و التي، يكون «الشرط» لهمعنى متيقّناً و هو المعنى الالتزاميّ فيضمن معنى آخر، سواء كان متقدّماً أومتأخّراً أو في الأثناء، و سواء كانالمعنى الثاني عقداً أو إيقاعاً أو غيرذلك، و سواء كان منجّزاً أو معلّقاً لأنّالالتزام على‏ كلّ تقدير تنجيزيّ، والملتزم به في صورة تنجيزيّ، و فيالأُخرى‏ تعليقيّ، فإذا باع داره على‏ أنيكرم زيداً إذا جاءه، يكون الالتزامبالمضمون تنجيزيّاً، فلا تخلط.

و لا يبعد كونه من الشرط إذا كانتالمبادلات بصورة الاشتراط لأنّه في ضمن مايحصل بعد ذلك، و هذا هو الأمر المتعارف بينالدول و الشركات العامّة، فتشترط حكومة أنتبيع من حكومة أمتعة خاصّة، على‏ أن تبيعمنها الأمتعة الأُخرى‏ و هي القرارات، وكأنّ كلّ واحد يبيع‏

(1) عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه (عليه السّلام) قال: المسلمون عندشروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه عزّو جلّ فلا يجوز. تهذيب الأحكام 7: 22/ 93،وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 6، الحديث 2.