(و الذي يظهر لي أوّلًا:) أنّ ممنوعيةالتصرّف في متعلّق حقّ الغير، غير ثابتةعلى الإطلاق، و لا سيّما في مثل المقامالذي يرجع إلى إعدام موضوعه، فتارة:يتصرّف في حقّ الغير كحقّ التحجير، فإنّهباقٍ، و لا يضمحلّ بتصرّفه، بخلافه، فلادليل كبرويّاً على الممنوعيّة في أمثالالمسألة.
و بعبارة اخرى: كان حقّه استرجاع ملكالمشتري إلى ملكه، و لا موضوع و هو ملكالمشتري، و لو عدّ ذلك أيضاً من التسبيبفلا كبرى على ممنوعيّة مثله.
(و ثانياً:) أنّ حقّ الخيار غير متعلّقإلّا بذي الخيار و أنّ العقد لازم، و لذيالخيار هدم العقد من الأوّل، أو من الوسط،أو من الحين، و لا تعيّن قهريّ عليه إلّابدليل شرعيّ، كما أنّ الأمر من هذه الجهةكذلك في باب إجازة الفضوليّ.
و أمّا فناء العقد بفناء العين و عدمه،فهو أمر آخر أجنبيّ على مسلكنا بالمرّةلأنّ الخيار غير متعلّق بالعقد و بالعين،و إلّا فلا يورّث، بل هو لذي الخيار و قائمبه، و ليس له طرق إلّا حين الفسخ، فإنّه فيتلك البرهة يحتاج إلى ملاحظة العقدلفسخه، فلا تخلط.
و حديث خيار الأجنبيّ، ليس إلّا خيارالمتعاقدين و فسخ الأجنبيّ، فيكونانكالمحجورين عن مالهم و ملكهم و حقّهمفاغتنم، و لذلك ذكرنا تورّثه حسب القاعدة،خلافاً للأكثر «1».
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 293/ السطر 19.