خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 5
نمايش فراداده

متاعه على‏ أن يبيعه الآخر متاعاًخاصّاً، فيعدّ شرطاً أيضاً.

(و أمّا البدويّات من الشروط)، فهي و لوكانت شروطاً لغة، إلّا أنّها غير ملتحقةبها حكماً فإنّ الضرورة قاضية بعدم وجوبالوفاء بها. مع أنّ احتمال كونها من الشرطلغة على الاشتراك اللفظيّ، مشكل.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ وجه صدق «الشرط»على‏ ما في ضمن العقد أو الإيقاع، ليسلأجل الضمنيّة حتّى يمتنع الاشتراكاللفظيّ، بل هو لأجل كونه قراراً و عهداً وإلزاماً، بخلاف البيع، فإنّه ليس إلزاماًبدويّاً، و لكنّه موضوع للإلزام. و بذلكيقال: «التكليف شرط من اللَّه».

(و غير خفيّ:) أنّ في جميع موارد الاستعمالسواء فيه الشرط اللغويّ، و الأُصوليّ، والعقليّ يكون الشرط باعتبار نوع ربط،فأداة الشرط سمّيت «شرطاً» و «أداة للشرط»و القضية تسمّى «شرطيّة» باعتبار الربطبين التالي و المقدّم، و كأنّ التالي فيضمن المقدّم، فلاحظ و لا تغفل عمّا تلوناهعليك في أوّل المسألة.

و أمّا موارد وجوب الوفاء بالشرط، فتأتيفي طيّ البحوث الآتية، و سيظهر إن شاءاللَّه تعالى‏: أنّه لا منع ثبوتاً بينبطلان المشروط فيه، و وجوب الوفاء بالشرطقضاء لحقّ إطلاق أدلّته، و صدق «الشرط»طبعاً لو لا بعض المشاكل الأُخر.

و ربّما يجوز أن يشترط في ضمن شرط شرطاًفإنّ الشرط الأوّل باطل لكونه بدويّاً،بخلاف الثاني، فافهم و تدبّر.