خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 43
نمايش فراداده

الشرط، تنفيذَ الشارع، فلو اعتبرالمخالفة مانعاً فلا تنفيذ في مورد الشرط،و لا يدور الأمر هنا مدار كون الموضوع لهأعمّ، فكون المخالفة مانعاً يرجع إلى‏عدم إمضاء الشرع الشرط المخالف.

ففرق بين المانعيّة هنا، و المانعيّة فيباب الصلاة فإنّ المانعيّة هناك اعتبرتعلى‏ وجه تمنع عن تحقّق المأمور به، والصلاةِ خارجاً، و المانعيّة هنا اعتبرتعلى‏ وجه تمنع عن نفوذ الشرط، لا تحقّقه،فلا تخلط و اغتنم.

بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلكالاحتمالات الأربعة

و الذي لا يرتاب فيه: أنّه لا يجتمعالاحتمال الرابع مع واحد من الاحتمالاتالثلاثة لأنّ قوامه بطرح عنوان«الموافقة» أو «المخالفة» و أنّ النظر ليسإلى‏ صدق شي‏ء من هذه المفاهيم، حتّىيقال بصدق «المخالفة» في صورة كون الشرطمبايناً لما في الكتاب.

و أمّا إذا كانت النسبة بينهما الأعمّ والأخصّ، فلا تصدق «المخالفة» عرفاً فيمحيط التشريعيّات و إن كانت تصدق في محيطآخر ضرورة، و هكذا.

و أمّا الثلاثة الأُخر، فبحسب مقامالثبوت يمكن الجمع بين كون الموافقةشرطاً، و المخالفة مانعاً أي أنّه في صورةوجود الحكم في الكتاب كحرمة شرب الخمريكون كلّ غير صادق، فيلزم بطلان الشرطالمذكور للجهتين: المخالفة المانعة، و عدمالموافقة التي‏