خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 6
نمايش فراداده

تذنيب: حول كون الشرط أعمّ من البدويّات‏

ربّما يستدلّ بطائفة من الأخبار على‏ أنّالشرط أعمّ، و يناقش بأنّها في موارد تكونالشروط فيها ضمنيّة، و منها: معتبر منصوربن يونس «1»، كما لا يخفى.

و أمّا المناقشة: بأنّ جهة صدورها غيرواضحة فإنّها تقيّة، فهي في غير محلّهالأنّ المنظور هي الاستفادة منها حسباستعمال الشرط في محيط أهل اللسان. بلكونها تقيّة أولى‏ بذلك فإنّ المخالفينيفهمون من «الشرط» معنى أعمّ، و هم أهلاللسان، فلا تخلط.

نعم، في معتبر ابن عمّار، عن جعفر، عنأبيه (عليه السّلام) إنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كانيقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها بهفإنّ المسلمين عند شروطهم. «2» إلى‏ آخره.

فإنّ قضيّة الإطلاق وجوب ذلك و لو كانواحين العقد غافلين عن الشرط المذكور قبله،فلا يكون عقد الزواج مبنيّاً عليه حتّىيعدّ من الضمنيّة أيضاً، فتأمّل.

(و الإنصاف:) أنّه بعد عدم وضوح المسألةبحسب أهل اللغة، مع‏

(1) تقدّم في (2) تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18:17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 5.