خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 94
نمايش فراداده

يصير وقفاً؟! نعم، اشتراط أن يوقفه صحيحقطعاً، كاشتراط بيعه وهبته و هكذا، بل واشتراط بيعه من نفسه فيما إذا كان موردالغرض العقلائيّ، فلا تخلط.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوقف لا ينافيكون المشتري مسيطراً عليه و ذلك لكونهجائزاً، فله إرجاعه إلى‏ نفسه، أو يكون هوتحت سلطانه لأنّ الواقف أولى‏ بالوقف منغيره عند العقلاء، و هذا كافٍ في المقام.

الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض‏

لو اشترط أن يكون البيع بلا ثمن، أوالإجارة بلا أُجرة، فإنّه باطل لو أُريدبه أنّه بحسب مقام المبادلة في الملكيّة،بلا عوض.

و أمّا المبادلة بتسليط المشتري علىالمبيع، دون أن تحصل سلطة البائع علىالثمن خارجاً، كما قد يتفق أن لا يعطيه، ولا يفي المشتري بالمبادلة، و لا يرجع إليهالبائع أصلًا، فإنّه صحيح، فلو كان مفادالشرط ذلك، فلا منع عن صحّته لعدم منافاتهلمقتضى ذات العقد و ماهيّة البيع.

(بل كان في نفسي:) أنّ حقيقة البيع هوالإعطاء و الأخذ مرّة واحدة، متعلّقين ذلكالإعطاء و الأخذ بالمعوّض بحسب الماهيّة،و لكن بحسب الوجود لا يكون هذا إلّا مع عوضما معيّن كان، أو غير معيّن، و بذلك يمتازالبيع في رتبة الماهيّة عن الصلح و أشباهه.و الأمر كذلك في الإجارة بلا اجرة.