الخمر يكون أسرع نفوذا في أعماق الظروف ويكون مثل الدسومة التي يعسر تطهيرها.
و الجواب عنه هو منع ذلك و على فرض التسليمتحصل الطهارة و ينفذ فيه الماء بقدر نفوذالخمر فيها فهذا الكلام منهم في غايةالسقوط لا لما ذكره بعض المعاصرين منالنقض بالبول لان مدعاه هو ان الخمر أسرعنفوذا منه بل لما ذكرناه من المنع. و ثانيااستدلوا بروايتين فيهما الاختلال فمنهاما عن محمد بن مسلم (باب 52 من أبوابالنجاسات ح 1) و فيها قال عليه السّلام نهىرسول اللّه صلّى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت يعنى الزفت الذي يكون في الزق ويصبب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر و الرصاص فقال لابأس بها.
و منها رواية أبي الربيع الشامي في البابحديث 2- قال نهى رسول اللّه صلّى الله عليهوآله عن الدبا و المزفت و الحنتم و النقيرقلت و ما ذلك قال الدبا القرع و المزفتالدنان و الحنتم جرار خضر و النقير خشب كانأهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجوافينبذون فيها.
اما معنى لغات الروايتين فالدباء هوالظرف من الخشب أو القرع و الحنتم جرار خضرصلبة مصنوعة من الخزف و المزفت ما يطلىبالقير ثم ان كل ذلك من الظروف الصلبة فلايتم دلالتها على مطلوبهم و على فرضالتمامية فيمكن ان يكون إرشادا الى انالذرات تبقى ففي ما لا يكون فيه الذرات وعلمنا به و غسلنا لا وجه للقول بالنجاسة أويحمل النهي على التنزه و الكراهة «1» بعدتمامية القاعدة و الروايات في جوازالاستعمال.
(1) بيان المصنف للكراهة و استثنائه لايخلو عن شيء لأنا ان استعملناها فيمايسرى من باطنه النجاسة الى ذلك الشيء لايجوز استعماله و ان لم يسر يجوز و لا وجهللكراهة و كذلك على فرض حصول تطهير الباطنففي صورة عدم تطهير الباطن و العلم بعدمالسراية لا وجه للكراهة الّا ان يكونالمستند الروايات و على فرض تماميتها معالعلم بطهارة الباطن أيضا يحكم بهالإطلاقها من جهة حصول تطهير الباطن و عدمهو ان كانت إرشادا الى عدم حصول التطهيرفلازمه النجاسة الّا ان يقال ان المرادبقاء القذارة بمقدار يكون الاجتناب عنهمحبوبا لا واجبا و على اىّ تقدير لا تختصبصورة عدم تطهير الباطن.