مسألة 3- يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها
مسألة 3- يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها و ان كانت من الخشب أو القرع أوالخزف غير المطلي بالقير أو نحوه و لا يضرنجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها ظاهرا وخارجا بل داخلا فقط نعم يكره استعمال مانفذ الخمر في باطنه إلا «1» إذا غسل على وجهيطهر باطنه أيضا. (1) أقول ان ظروف الخمر تارة يكون الكلام فيالصلبة منها اى ما لا ينفذ فيه الخمر وتارة في الظروف الرخوة مثل الخزف فقالصاحب الجواهر (قده) بان استعمال القسمالأول منها لا شبهة في جوازه و يكون منضروريات الدين و لا يحتاج إلى إقامة دليل واما الرخوة فالشهرة العظيمة على جوازاستعمالها. و الدليل على ذلك كله هو وجودالمقتضى و عدم المانع، اما وجوده فلان تلكالظروف قابلة للتطهير فيطهر ظاهره و باطنهعلى ما قلناه من ان الأشياء التي نفذ فيهالنجس يكون نحو تطهيره نحوا خاصا عندالعرف و لا يكون فيه الدقة العقلية و علىفرض عدم طهارة الباطن يكفي طهارة الظاهرلجواز الاستعمال و لا تسرى النجاسة منالباطن الى الظاهر هذا مقتضى القاعدة علىان لنا روايات في المقام تدل على طهارةآنية الخمر (في باب 51 من أبواب النجاسات)(ففي ح 1) موثقة عمار بن موسى عن ابى عبداللّه عليه السّلام، قال: سئلته عن الدنّيكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أوماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس الىان قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قاليغسله ثلاث مرات. و في حديث 2- عن حفص الأعورقال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انىأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمنصبه فنجعل فيها البختج قال لا بأس به و فيمعناها روايات أخر كثيرة. و تقريبها أنهابإطلاقها شامل لجميع الظروف سواء كانتصلبة أو رخوة. و اما المانع فقيل ان مقتضى القاعدة عدمحصول تطهير الإناء بالغسل لان(1) لا وجه للاستثناء على فرض القولبالكراهة الّا انها محل تأمل لا بأسبالعمل بها رجاء.