مسألة 2- الشعر الخارج عن الحد كمسترسلاللحية في الطول
مسألة 2- الشعر الخارج عن الحد كمسترسلاللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بينالإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله. (1) أقول ان دليل عدم وجوب غسل المسترسللعدم صدق الوجه عليه عرفا و لو صدق فدليلالتحديد حاكم لأن الذي يكون واجب الغسل هوما بين الإبهام و الوسطى في العرض و منالقصاص الى الذقن في الطول فما زاد عن هذاالحدّ لا يجب غسله و الشعر المحيط بهذاالحد يجب غسله لا ما هو الزائد، فما عن (1) في هذا الحال أيضا لا يلزم غسلهمالأنهما من الباطن مطلقا. (2) أقول ان ضعفها منجبر بعمل الأصحابعليها و السيرة العملية شاهدة له كمايدعيه (مد ظله) و كذلك الإجماع على الخروجفان سنده يمكن ان يكون تلك الروايات.