مسألة 33- إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أوقضاء - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرض عدم القول بأن المقدمة الموصلة واجبةاما على القول بها فحيث تكون موصلة يكونالوضوء واجبا و هو الحق و لا يضر كونالغسلتين و المسحتين حقيقة واحدة و من هناظهر عدم الإشكال في قول القائل بأن الوضوءكذلك يوصف بالاستحباب و الوجوب و الغاياتالمختلفة و ان اقتضت لأفراد المتعددة منالوضوء و لكن الدليل دل على كفاية الواحدللجميع فلو لم تكن موصلة إلى الواجب لايكون واجبا فان كان موصلة فيتداخل الوجوبو الاستحباب فتحصل انه لا إشكال في صحةالوضوء و يمكن إتيان الصلاة معه في هذاالفرض أيضا.

مسألة 33- إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أوقضاء

مسألة 33- إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أوقضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلافتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصفبالوجوب و ان لم يكن الداعي عليه الأمرالوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بدان يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأنيقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمربه لقراءة القرآن هذا و لكن الأقوى ان هذاالوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لامانع من اجتماعهما.

(1) أقول تعرض لهذه المسألة المحققالأنصاري (قده) في كتاب الطهارة و الحق انالغاية لا توجب تخصص الوضوء فعلى القولابن المقدمة الموصلة واجبة فحيث إن وضوئهلقراءة القرآن يكون في طريق المقدميةللصلاة أيضا يكون واجبا أيضا سواء قصدهاأم لم يقصدها و اما على فرض كون المقدمةواجبة إذا كانت بقصد الإيصال فإن قصدهايكون الواجب و المستحب كلاهما مندكّين ويذهب حدّ الاستحباب و يبقى حدّ الوجوب ويصح الصلاة و قراءة القرآن هذا في صورةقصدهما معا.

و اما ان قصد إتيان الوضوء الواجب بنحوالوصفية لغاية مستحبة مثل قراءة القرآنفهو أيضا على فرض كون الموصلة من المقدماتواجبة يصح معه قراءة القرآن و قصده الوجوببنحو الوصفية لغو و إتيان الصلاة به أيضايكون صحيحا

/ 404