مسألة 33- إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أوقضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلافتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصفبالوجوب و ان لم يكن الداعي عليه الأمرالوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بدان يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأنيقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمربه لقراءة القرآن هذا و لكن الأقوى ان هذاالوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لامانع من اجتماعهما. (1) أقول تعرض لهذه المسألة المحققالأنصاري (قده) في كتاب الطهارة و الحق انالغاية لا توجب تخصص الوضوء فعلى القولابن المقدمة الموصلة واجبة فحيث إن وضوئهلقراءة القرآن يكون في طريق المقدميةللصلاة أيضا يكون واجبا أيضا سواء قصدهاأم لم يقصدها و اما على فرض كون المقدمةواجبة إذا كانت بقصد الإيصال فإن قصدهايكون الواجب و المستحب كلاهما مندكّين ويذهب حدّ الاستحباب و يبقى حدّ الوجوب ويصح الصلاة و قراءة القرآن هذا في صورةقصدهما معا. و اما ان قصد إتيان الوضوء الواجب بنحوالوصفية لغاية مستحبة مثل قراءة القرآنفهو أيضا على فرض كون الموصلة من المقدماتواجبة يصح معه قراءة القرآن و قصده الوجوببنحو الوصفية لغو و إتيان الصلاة به أيضايكون صحيحا