مسألة 11- لا فرق في حرمة الأكل و الشرب منآنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أوأخذ اللقمة منها
مسألة 11- لا فرق في حرمة الأكل و الشرب منآنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أوأخذ اللقمة منها و وضعها في الفم بل و كذاإذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكى منأحدهما و كذا لو فرغ ما في الإناء منأحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب لالأجل نفس التفريغ فان الظاهر حرمة الأكل والشرب لان هذا يعد أيضا استعمالا لهمافيهما بل لا يبعد حرمة شرب الچاى في مورديكون السماور من أحدهما و ان كان جميعالأدوات ما عداه من غيرهما و(1) أقول ان المراجعة إلى قولهم بعد عدماستفادة موارد الاستعمال من العرف لااشكال فيه فإنهم و ان كان قولهم غير حجة منحيث هو و لكن يكون بيانا لموارد الاستعمالو لذا رتبه على عدم وجدان المعنى من العرفو مراده (مد ظله) الرجوع إليهم من باب حجيةقولهم.