مسألة 16- إذا تعدى الماء المباح عن المكانالمغصوب الى المكان المباح‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآخر و هذا هو التحقيق عندنا و عندهم وحينئذ نقول ان من يكون تحت الخيمة الغصبيةيكون متصرفا فيها و حيث ان العلماء أيضايقولون بان عدم جواز التصرف يكون أعم منكون المتصرف فيه مالا أو ملكا لا يبقى فرقبين صورة كون المنفعة ما يعد مالا عرفا أملا فما عن المصنف من الفرق بين صورتي الحرو البرد و غيرهما من صدق المال في ذلك دونغيره و ان التصرف بالنحو الأول يوجبالبطلان و بالنحو الثاني لا يوجبه، يكونمما لا وجه له لعمومية دليل التصرف الّا انيقال ان الدليل منصرف عن مثل هذه التصرفات.

و اما عدم صدق التصرف أصلا فهو ممنوع لانالتصرف في كل شي‏ء يكون بحسبه و هذا النحومن التصرف يكون أيضا من شئون مال الغير نعمفي المقام «1» نقول بصحة الوضوء أو الصلاةمن باب ان عدم الصحة يكون من باب اجتماعالأمر و النهي في موضع واحد فإذا كان اكوانالوضوء غير مرتبط بالخيمة لان الفضاء أوالهواء و المكان لا يكون غصبيا كما فيالاستضائة بنور الغير.

مسألة 16- إذا تعدى الماء المباح عن المكانالمغصوب الى المكان المباح‏

مسألة 16- إذا تعدى الماء المباح عن المكانالمغصوب الى المكان المباح لا إشكال فيجواز الوضوء منه.

مسألة 17- إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري منالمطر في ملك الغير

مسألة 17- إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري منالمطر في ملك الغير ان قصد المالك تملكهكان له و الا كان باقيا على اباحته، فلوأخذه غيره و تملك ملك، الا انه عصى من حيثالتصرف في ملك الغير «2» و كذا الحال في غير

(1) ان لم نقل بسائر الوجوه لصحة الوضوء فانهذا الفرض في المقام يكون خلاف البيانالسابق لان من قال بان هذا الكون يكونتصرفا في الخيمة فلا محالة يتحد مع الصلاةو الوضوء و اما التشبيه بكونه مثلالاستضائة بنور الغير فهو أيضا يكون منباب انصراف الدليل و في المقام أيضا يمكنان يقال به.

(2) إذا لم يكن هناك شاهد حال على رضاءالمالك فمثل الأراضي الوسيعة الغيرالمحاطة يكشف فيها غالبا رضاء المالك.

/ 404