ثم انه قال بعضهم ان أخذ الماء من الظرف وإفراغه لا يكون استعمالا له فيصح الوضوء وفيه ان التصرف في كل شيء يكون بحسبه و فيالمقام يكون التصرف صادقا و الطريق ماذكرناه.
و اما صورة الارتماس في الظرف فحيث يكونالتصرف و الوضوء بعمل واحد لا يمكن القولبصحة الوضوء و كذلك لاجتماع الأمر و النهيفالوضوء كذلك باطل ثم قال بعضهم بانالارتماس في الماء إذا لم يكن في الماءتموج لا يكون تصرفا في الظرف فيصح الوضوء.
و فيه هذا ممنوع جدّا من حيث الصغرى «1»لأن لارتماس يوجب التموج قطعا و لو لم يكنمحسوسا و قيل ان لارتماس غير الوضوء بلمقدمة له و هو جرى الماء و هو يحصل بعده وحرمة المقدمة لا تسرى إلى حرمة ذيها.
و فيه ان هذا كلام دقى خارج عن فهم العرف«2» فإنه يرى الارتماس و الوضوء بعمل واحدفتحصل من جميع ما ذكر صحة الوضوء في غيرصورة الارتماس مع عدم العلم بالغصب.
مسألة 2- أواني المشركين و سائر الكفارمحكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها
مسألة 2- أواني المشركين و سائر الكفارمحكومة بالطهارة «3» ما لم يعلم ملاقاتهملها مع الرطوبة المسرية بشرط ان لا تكون منالجلود و الا
(1) أقول و كذلك من حيث الكبرى لأن التموج ولو لم يحصل و لكن التصرف عرفي فإنه يرىإدخال اليد في كأس الغير تصرفا فيه مثل منيدخل مع السبب المناسب في هواء دار احد فهليمكن ان يقال انه ما تصرف فيه؟!
(2) و مخالف للدقة أيضا لأنه كلما يخرج جزءمن يده عن الماء يتصرف بهذا الإخراج في ملكالغير اى يكون حين الجريان هو حين الغصبفلا يصح الوضوء.
(3) كما هو الحكم في كل مشكوك الطهارة والنجاسة إذا لم تكن حالته السابقةالنجاسة.