مسألة 12- لا يجوز للرجل و الأنثى النظرالى دبر الخنثى
مسألة 12- لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الىدبر الخنثى و اما قبلها فيمكن ان «2» يقالبتجويزه لكل منها للشك في كونه عورة لكنالأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورةعلى كل حال. (1) أقول اما النظر الى الدبر فعلى فرض عدمكونها طبيعة ثالثة غير الرجل و الأنثىفحرام كما عليه المصنف (قده) لأنه عورة علىكل حال و اما على فرض كونها طبيعة «3» ثالثةغيرهما فالقول بحرمة النظر الى دبرهاإشكال فإن الحيوان غيرهما مثل القرد لايحرم النظر الى عورته. و اما ما استدل به من الآيات من قوله تعالى«يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُلِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ. وَ يَجْعَلُمَنْ يَشاءُ عَقِيماً» و أمثالها منالآيات فلا تدل على الحصر و إثبات الشيءلا ينفى ما عداه و كذلك الروايات الواردةفي باب اختبار الخنثى(1) أقول انه لا شبهة في ان السيرة تكون فيغير المميّز و البالغ و لازم هذا القول هوان يقال كل ما ثبت عدم البلوغ و التميزبالوجدان يكون مخصصا و ان ثبت بالأصل لايكون مخصصا لان المتيقن من تخصيص العام هوصورة الإثبات بالوجدان و هذا يصح إذا لمنحرز السيرة على التمسك بالاستصحاب فيأمثال ذلك الذي هو أصل تعبدي منشأه بناءالعقلاء. (2) لا يمكن ان يقال بالجواز على جميعالتقادير. (3) على فرض كونها طبيعة ثالثة لا يخرج عنكونها إنسانا و لا يكون مثل القرد بلا شبهةو الشرع اجرى عليه أحكام المكلفين كما هوواضح.