مسألة 9- لا بأس بغير الأواني إذا كان منأحدهما
مسألة 9- لا بأس بغير الأواني إذا كان منأحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة و الحليكالخلخال و ان كان مجوفا و غلاف السيف والسكين و امامة الشطب بل و مثل القنديل وكذا نقش الكتب و السقوف و الجدران لهما. (1) أقول ان الكلام هنا في صورة القطع بعدمكون ذلك من الآنية و اما صورة الشك فيهفسيجيء حكمه و التحقيق عدم البأسباستعمال ذلك كما عليه المصنف و الدليلعليه القاعدة لأن كل حكم كان على عنوان منالعناوين ينتفي بانتفائه فإن الحكم هنايكون على الآنية فلا يشمل غيره و يؤيدهالروايات (في باب 67 من أبواب النجاسات) ففي(ح 3) عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسنعن ذي الفقار سيف رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله فقال نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته من فضة. و في (ح 4) عن يحيى بن ابىالعلاء قال سمعت أبا عبد اللّه عليهالسّلام يقول درع رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله ذات الفضول لها حلقتان من ورق فيمقدمها و حلقتان من ورق «1» في مؤخرها و قاللبسهما على عليه السّلام يوم الجمل و في (ح5) عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسّلام قال سألته عن المرآة هل يصلحإمساكها إذا كان لها حلقة فضة قال نعم انمايكره استعمال ما يشرب به قال و سألته عنالسرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به قال: انكان مموّها لا يقدر على نزعه فلا بأس والّا فلا يركب به. و تقريب الاستدلال بالأولى هو عدم البأسحتى الكراهة لأن النبي صلّى الله عليهوآله لا يعمل مكروها و كذلك الروايةالثانية و احتمال ان ذلك من مختصات النبيصلّى الله عليه وآله مندفع أوّلا بأنهاتحتاج الى دليل خاص لم يكن في المقام وثانيا ان عليا عليه السّلام لم يكن لهمختصات و قد لبس ما ذكر. و اما الروايةالثالثة فإن السرير مع كونه مفضضا و يكونهذا علامة أهل الدنيا بالنحو الأتم لايكون فيه بأس و المرآة(1) أقول ان دلالتها تكون بعد ادعاء ظهورالورق أو كون المراد منه هو الفضة بقرينةسائر الروايات و اما استعمال الورقبإطلاقه فلا يفيد انه كان من فضة.