مسألة 16- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح
مسألة 16- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل بالحكم «1» أو الموضوعصح. (1) أقول انه لا يخفى ان هذا الفرع يكون منباب اجتماع الأمر و النهي لا من باب النهيفي العبادة لأن عنوان الحرمة شيء و عنوانالعبادة شيء آخر و في ذاك الباب اما انيقال بجواز الاجتماع أولا و اما ان يكون منباب التزاحم أو التعارض فعلى فرض كونالباب باب التزاحم سواء قلنا بجوازالاجتماع أو عدمه في مرحلة الامتثال فلامحالة في صورة الجهل لا يكون النهي عناستعمال الآنية منجزا و ان كان فعليافالوضوء يقع صحيحا لحصول قصد التقرب وامّا على فرض كونهما متعارضين فلا وقعللجهل لأن المناط فيهما على الرجوع الىالمرجحات السندية و الدلالية و حيث لا يرىالمصنف (قده) الترتب في المقام بان يقال انعصى النهي عن الأنية فالوضوء صحيح لا يكونالوضوء صحيحا عنده اللهم الّا ان يقال انالقدرة التدريجية تكفى للامتثال و هذاالجاهل يكون قادرا تدريجا على وجدان الماءالمباح للوضوء فهو صحيح ثم من المتسالم فيالمقام هو ان الجهل القصورى يكون هذا حكمهو اما إذا كان الجهل عن تقصير في الحكمبعدم الفحص فيه فليس كذلك و هكذا إذا كانالجهل عن تقصير في الموضوع لعدم الفحص فيهفي مورد يكون استقرار الشك متوقفا عليه وان لم يكن الفحص عن الموضوع في نفسه لازماو ذلك من جهة ان من يحتاج علمه بدخول الوقتمثلا الى فتح العين ليرى الزوال لا يكونشكه مستقرا و كذا من يشك في بقاء الوقت وعدمه لا يكون شكه مستقرا ليترتب عليهآثاره إذا كان مما يحتاج إلى مؤنة قليلة والسر فيه هو انه في صورة التقصير يحتملالتكليف المنجز و حيث لا يتفحص لا يمكن انيكون قصد القربة منه متمشيا فلا يصح وضوئه.مسألة 17- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل
مسألة 17- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.(1) قصورا لا تقصيرا.