و اما القسم الثالث فالأمور - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و احتمل العلامة المجلسي (ره) بأن المدة إنطالت يكون الوضوء مستحبا لاحتمال الحدث واستصحاب الطهارة يثبت عدم الوجوب و لاينفى الاستحباب و فيه ان الروايات مطلقةمن هذه الجهة. و قيل انه إذا كان مفرطا فيهلا يكون مستحبا و فيه انه بعد إثباتالاستحباب لا وجه لهذا الكلام لانه صرفالاستبعاد هذا كله في الوضوء على الوضوء.

و اما الغسل على الغسل فلا دليل له «1» الامرسلة إسحاق عن سعدان عن بعض أصحابه (فيالباب المتقدم ح 3) قوله عليه السّلام «انالطهر على الطهر عشر حسنات» و هو يصدق علىالغسل و على الوضوء. و قد أشكل عليه بان فيهالإجمال من جهة عدم معلومية كون المرادبالطهر الغسل أيضا و اما الوضوء على الغسلفيكون الدليل له هو قوله عليه السّلام (فيح 10) قوله عليه السّلام «الوضوء على الطهرعشر حسنات فتطهروا» «2» فان المراد بالطهرالغسل و ما ورد من عدم مشروعية الوضوء بعدغسل الجنابة يكون في صورة كون المراد بهرفع الحدث فالحق معهم.

و اما القسم الثالث فالأمور

مسألة 3- لا يختص القسم الأول من المستحببالغاية التي توضأ لأجلها

مسألة 3- لا يختص القسم الأول من المستحببالغاية التي توضأ لأجلها بل يباح به جميعالغايات المشروطة به بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصد لميؤثر إلا فيما قصد الأجلة.

(1) الظاهر من الطهر هو أعم من الغسل والوضوء و لا يكون في الرواية إجمال نعم لميقل به المشهور.

(2) هذه الرواية و ما قبلها ضعيفة السندبالإرسال و لا جابر لهما فلو كان التسامحفي أدلة السنن موجبا للقول بالاستحبابفالغسل على الغسل و الوضوء عليه مستحب والا فلا.

/ 404