مسألة 3- لا يختص القسم الأول من المستحببالغاية التي توضأ لأجلها
مسألة 3- لا يختص القسم الأول من المستحببالغاية التي توضأ لأجلها بل يباح به جميعالغايات المشروطة به بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصد لميؤثر إلا فيما قصد الأجلة. (1) الظاهر من الطهر هو أعم من الغسل والوضوء و لا يكون في الرواية إجمال نعم لميقل به المشهور. (2) هذه الرواية و ما قبلها ضعيفة السندبالإرسال و لا جابر لهما فلو كان التسامحفي أدلة السنن موجبا للقول بالاستحبابفالغسل على الغسل و الوضوء عليه مستحب والا فلا.