مسألة 12- ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخصخادمه فصب الشاى من القورى في الفنجانالفرفورى‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا البحث يكون في مقابل من قال بعدمالحرمة العرضية ليكون المقام مثبتا لهافيشمل الدليل له لو كان عاما فهذا منثمراته و اما الإشكال في الغصب فهو غيروارد لأن المصنف (قده) وسّع الأكل فيالآنية بمقدماته من باب صدقه حقيقة عليهاو قال بحرمتها بنفسها لا من باب كونهامقدمة للحرام فلا ضير أن يقول في المقامبأن الأكل من آنية الغصب يشمل حتى ما تأخرعن أخذ اللقمة عن الظرف المغصوب أو صبالشاى من السماور المغصوب في الفنجان ثمالشرب بعده فان كل ذلك يصدق عليه انه أكلمن الغصب فيكون المأكول و المشروب حرامالتوأمية الأكل و الغصب.

مسألة 12- ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخصخادمه فصب الشاى من القورى في الفنجانالفرفورى‏

مسألة 12- ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخصخادمه فصب الشاى من القورى في الفنجانالفرفورى و أعطاه شخصا آخر فشرب فكما انالخادم و الأمر عاصيان كذلك الشارب لايبعد ان يكون عاصيا «1» و يعد هذا منهاستعمالا لهما.

(1) أقول ان المأمور اما ان يكون مضطرا أومختارا فعلى فرض كونه مضطرا لا وجه للقولبحرمة علمه لان الحكم لا يتوجه اليهلاضطراره و اما على فرض عدم كونه كذلك فلاربط له بالآمر بل هو بنفسه فعل حراما و لادخل للآمر فيه و اما المباشر فحكمه يتضح منالمسألة السابقة فإن قلنا فيها بالإشكالمن جهة عدم صدق الاستعمال أو الأكل و الشربفهنا أيضا يكون مشكلا و اما على فرض عدمالاشكال فيها من جهة عدم صدق العناوين ففيالمقام أيضا لا اشكال و الفارق بينالمقامين هو ان في السابقة ان المفرغ كاننفس الشارب و هنا غيره و هذا لا يكون فارقافي الحكم لأن المناط صدق الاستعمال أوالأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة.

(1) هذا هو المتعين مع علم الشارب بذلك وعدم اضطراره.

/ 404