مسألة 12- ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخصخادمه فصب الشاى من القورى في الفنجانالفرفورى
مسألة 12- ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخصخادمه فصب الشاى من القورى في الفنجانالفرفورى و أعطاه شخصا آخر فشرب فكما انالخادم و الأمر عاصيان كذلك الشارب لايبعد ان يكون عاصيا «1» و يعد هذا منهاستعمالا لهما. (1) أقول ان المأمور اما ان يكون مضطرا أومختارا فعلى فرض كونه مضطرا لا وجه للقولبحرمة علمه لان الحكم لا يتوجه اليهلاضطراره و اما على فرض عدم كونه كذلك فلاربط له بالآمر بل هو بنفسه فعل حراما و لادخل للآمر فيه و اما المباشر فحكمه يتضح منالمسألة السابقة فإن قلنا فيها بالإشكالمن جهة عدم صدق الاستعمال أو الأكل و الشربفهنا أيضا يكون مشكلا و اما على فرض عدمالاشكال فيها من جهة عدم صدق العناوين ففيالمقام أيضا لا اشكال و الفارق بينالمقامين هو ان في السابقة ان المفرغ كاننفس الشارب و هنا غيره و هذا لا يكون فارقافي الحكم لأن المناط صدق الاستعمال أوالأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة.(1) هذا هو المتعين مع علم الشارب بذلك وعدم اضطراره.