مسألة 22- يجوز الوضوء بماء المطر - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمجرد دخولها في الماء ان حصل الغسلبالنسبة إليها، فعند الخروج من الماء يكونالماء الذي يخرج منها زائدا على ماءالوضوء فيأتي الإشكال في المسح من جهة انهلا يصح إذا أخذت الرطوبة له من الخارج ولذا في مقام الفرار عن هذا الاشكال قالوابان اليد يجب ان تدخل من المرفق في الماء وتخرج بالترتيب أو يقصد الغسل الوضوئى حينيخرج اليد فيه لا في الابتداء و يحصلالترتيب بالنية.

مسألة 22- يجوز الوضوء بماء المطر

مسألة 22- يجوز الوضوء بماء المطر كما إذاقام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانهعلى وجهه غسل الوجه: مع مراعاة الأعلىفالأعلى و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلكإذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم ينومن الأول لكن بعد جريانه على جميع محالالوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذاعلى يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، و كذالو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر.

(1) أقول ان دليل المسألة واضح و هو ان ماءالمطر يكون بمنزلة سائر المياه فإذااستولى على الوجه و اليدين و جرى بحيث يحصلالترتيب من الأعلى إلى الأسفل يكفي و يكونأخف مؤنة من الارتماس في الماء و الدليلعليه إطلاق دليل الغسل.

مسألة 23- إذا شك في شي‏ء انه من الظاهرحتى يجب غسله أو الباطن فلا

مسألة 23- إذا شك في شي‏ء انه من الظاهر حتىيجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط «1» غسلهالا إذا كان سابقا من الباطن و شك «2» فيانه صار

(1) بل لا يجب غسله و لا يلزم الاحتياط.

(2) إذا كانت الشبهة مصداقية في كلتاالصورتين.

/ 404