مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار
مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم «1» رضا المالكين بل و ان كانفيهم الصغار و المجانين نعم مع نهيهم يشكلالجواز «2» و إذا غصبها غاصب يبقى جوازالتصرف لغيره ما دامت جارية على مجراهاالأول بل يمكن بقائه مطلقا و اما للغاصبفلا يجوز و كذا لاتباعه من زوجته و أولادهو ضيوفه، و كل من يتصرف فيها بتبعيته وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها،كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس و النوم ونحوهما ما لم ينه المالك، و لم يعلم كراهتهبل مع الظن أيضا الأحوط الترك و لكن في بعضأقسامها يمكن ان يقال ليس للمالك النهيأيضا. (1) أقول ان الأنهار على قسمين: الأولالكبار التي مثل الشط و الدجلة و لا كلامفيها لأنها لا تكون تحت ملك احد و لو شقمنها شق كما في الشقوق من الفرات فيكونخصوص ما في الشق للمالك و الثاني الأنهارالتي تكون تحت ملك المالك مثل القنوات.(1) من باب ان الغالب رضاهم بهذه التصرفات (2) بل الأقوى عدم الجواز