مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مختص بالصورة الأولى.

هذا كله في التصرفات الخارجية غير البيع وأمثاله من العقود الاعتبارية فإنا لو كنافي العقد الفضولي فاقدا لطيب النفس منالمالك فيما بعد فقط لكان هذا العقد خارجاعن كونه فضوليا لانه كان مقرونا بالرضاحين العقد على التقدير فيما يصح فيه ذلكفهو صحيح و لكن الذي يكون موجبا لاحتياجالعقد إلى الإجازة هو صيرورة عقد الغيرعقد المالك ليشمله أوفوا بعقودكم و هذا لايصح الا بقبوله العقد ليصير العقد عقدهفالرضا التقديري لا يخرجه عن كونه فضوليافالتصرفات التي هي من قبيل العقود غيرنافذة بمجرد الرضا التقديري.

مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار

مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم «1» رضا المالكين بل و ان كانفيهم الصغار و المجانين نعم مع نهيهم يشكلالجواز «2» و إذا غصبها غاصب يبقى جوازالتصرف لغيره ما دامت جارية على مجراهاالأول بل يمكن بقائه مطلقا و اما للغاصبفلا يجوز و كذا لاتباعه من زوجته و أولادهو ضيوفه، و كل من يتصرف فيها بتبعيته وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها،كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس و النوم ونحوهما ما لم ينه المالك، و لم يعلم كراهتهبل مع الظن أيضا الأحوط الترك و لكن في بعضأقسامها يمكن ان يقال ليس للمالك النهيأيضا.

(1) أقول ان الأنهار على قسمين: الأولالكبار التي مثل الشط و الدجلة و لا كلامفيها لأنها لا تكون تحت ملك احد و لو شقمنها شق كما في الشقوق من الفرات فيكونخصوص ما في الشق للمالك و الثاني الأنهارالتي تكون تحت ملك المالك مثل القنوات.

(1) من باب ان الغالب رضاهم بهذه التصرفات‏

(2) بل الأقوى عدم الجواز

/ 404