لأن النكتة التي كانت موجبة لذلك كانتوقوع الصلاة في الوقت و هو لا فرق فيه بينالوضوء و التيمم.
قوله: و لو توضأ في الصورة الأولى بطل انكان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيثهذه الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضألغاية أخرى أو بقصد القربة صح و كذا لو قصدذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
(1) أقول ان فتوى المصنف في الصورة الأولىبالبطلان تكون لعدم الأمر به حينئذ و فيهان الأمر لو سقط يكون الملاك في الوضوءباقيا و للترتب مثل أزل النجاسة عن المسجدو ان عصيت فصل، فهنا يمكن ان يقال تيمم و انعصيت فتوضأ فيكون المقام من المتزاحمين ولا يكون الباب باب اجتماع الأمر و النهيبأن يقال احفظ الوقت و لا تتوضأ حتى يقالبان الوضوء لا أمر له فيكون باطلا و اماالتوضأ بقصد غاية أخرى غير الصلاة فحيث لايكون النهي متوجها اليه فقال المصنف (قده)بالصحة و الفرق بين الداعي و التقييد مرفيما سبق و معنى الأول هو عدم قصد إتيانعمل خاص مع الوضوء بل بحيث لو اتفق ان يعملشيئا آخر هو شرطه لا ينافيه بخلاف صورةالتقييد.
مسألة 21- في صورة كون استعمال الماء مضرا
مسألة 21- في صورة كون استعمال الماء مضرالو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر، ثم توضأ صح إذا لم يكنالوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعلهالأول.
[التاسع] شرطية المباشرة في أفعالالوضوء
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حالالاختيار فلو باشرها الغير أو اعانه فيالغسل أو المسح بطل.(2) أقول ان الدليل على وجوب المباشرة فيالوضوء أولا هو الإجماع المحصل و المنقولو اختلاف عبائرهم بنحو لا يجوز، و يبطل، أولا يجوز، و لا يجزى، لا يضر