مسألة 1- لا بأس بالتوضؤ بماء القليان مالم يصر مضافا - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسألة 1- لا بأس بالتوضؤ بماء القليان مالم يصر مضافا


مسألة 1- لا بأس بالتوضؤ بماء القليان مالم يصر مضافا.


مسألة 2- لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائرمواضع البدن‏


مسألة 2- لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائرمواضع البدن بعد كون محاله طاهرة نعمالأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله.


(1) أقول هذه المسألة كسابقتها لا تحتاجالى الشرح الا انه لو ترك الاستنجاء فيالمقام يكون الاحتياط في إعادة الوضوءلصحيح سليمان بن خالد في الرجل يتوضأفينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيدالوضوء (باب 18 من نواقض الوضوء ح 9).


مسألة 3- إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرحلا يضره الماء


مسألة 3- إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لايضره الماء و لا ينقطع دمه، فليغمسه فيالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آناما، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظةالشرائط الأخر و المحافظة على عدم لزومالمسح بالماء الجديد إذا كان في اليداليسرى بان يقصد الوضوء بالإخراج منالماء.


(2) هذه المسألة أيضا لا تحتاج الى الشرح معالقيود التي ذكرها المصنف (قده).


[الثالث ان لا يكون على المحل حائل‏]

الثالث (اى الشرط الثالث) ان لا يكون علىالمحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجوده يجب الفحص «1» حتى يحصلاليقين أو الظن بعدمه و مع العلم بوجودهيجب تحصيل اليقين بزواله.


(3) هذه أيضا لا تحتاج الى الشرح لما مر.


[الرابع ان يكون الماء و ظرفه و مكانالوضوء و مصب مائه مباحا]


الرابع ان يكون الماء و ظرفه و مكانالوضوء و مصب مائه مباحا فلا يصح لو كانواحد منهما غصبا.


(4) أقول انه لا يكون لنا دليل خاص فيالمقام بل الأدلة العامة في الغصب تنطبق‏



(1) إذا كان احتماله عقلائيا في صورة الشكفي وجود المانع مثل الجصاص إذا شك في حصولالمانع بعد اشتغاله به و اما غير هذهالموارد فلا يجب الفحص للسيرة على عدمالفحص في غير ما ذكر إذا كان الشك في وجودالمانع لا مانعية الموجود.

/ 404