مسألة 21- يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني منأحدهما - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و التخيير هذا ما قيل، و لكن الحق هو انالاضطرار لا يكون رافعا للطبيعى القابلللانطباق على الغصب و على الآنية من الذهبو الفضة بل في صورة الغصب لا يكون شاملاأصلا ضرورة ان دليل الاضطرار امتنانىلجميع الناس و لا يمكن ان يكون الامتنانلشخص و الضرر لشخص آخر بالتصرف في إنائه ونحن نقول بذلك في صورة عدم الدوران أيضافإنه إذا اضطر من الأول إلى الغصب لا يجوزالتصرف فيه الا ان يبلغ الى حد الحرج فإنالإجماع قد دل على جوازه و الحرج هو انيترتب على ترك الاستعمال مرض أو نحوه والاضطرار هو ان يكون في تركه مشقة شديدة معإمكان التحمل كمن كان عطشانا يصعب عليهالصبر.
ثم في مقام بيان التزاحم و التقدم قد صدرعن صاحب الجواهر و الحدائق كلام و هو انالدليل الدال على حرمة مال المسلم يكونقوله عليه السّلام «حرمة مال المسلم كحرمةدمه» فبالغ في النهي عن التصرف فيه حتىوصلت حرمته إلى حرمة الدم و اما حرمةالتصرف في الآنية فتكون بلفظ «كره» و «لاينبغي» و «ربما لا تأكل و لا تشرب» والمتدبر يرى الفرق بينهما من حيث الأهمية.
ثم أشكل بعض المعاصرين بان اقوائيةالدلالة تكون من مرجحات باب التعارض لاالتزاحم فما قيل لا يكون دليلا للأهمية وفيه ان مرادهم بذلك هو كشف أهمية الملاكفإنه لا سبيل لكشف أهميته إلّا ما ذكروه.
مسألة 21- يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني منأحدهما
مسألة 21- يحرم اجارة نفسه «1» لصوغ الأوانيمن أحدهما و أجرته أيضا حرام، كما مر.
مسألة 22- يجب على صاحبهما كسرهما و اماغيره
مسألة 22- يجب على صاحبهما كسرهما و اماغيره فان علم ان صاحبهما يقلد من يحرماقتنائهما أيضا و انهما من الافرادالمعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه و انتوقف على الكسر يجوز له كسرهما و لا يضمنقيمة صياغتهما