مسألة 18- إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فيحال الخروج توضأ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماء من المباحات مثل الصيد و ما أطارتهالريح من النباتات.

مسألة 18- إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فيحال الخروج توضأ

مسألة 18- إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فيحال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريتهفالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ و كذا إذادخل عصيانا ثم تاب و خرج بقصد التخلص منالغصب و ان لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففيصحة وضوئه حال الخروج إشكال.

(1) أقول لا إشكال في الفرع الأول من هذهالمسألة لانه لا يلازم شيئا زائدا منالتصرف الغير المجاز عن المالك لانه لا بدمن الخروج و لا سبيل له الا ذلك و اما الفرعالثاني فعن المصنف و كذلك المحققالخراساني ان التوبة يكون لها تأثير فيرفع محذور الغصبية و لكنه غير تام لان هذامن حقوق الناس و لا يكفي التوبة بالنسبةاليه و هو يتوقف على رضا الناس.

نعم التوبة توجب رضا اللّه تعالى من جهةمخالفة حكمه تعالى و هو لا يتم الا بعد رضاالملاك بأمر اللّه تعالى ففي هذه الصورةأيضا إذا لم يكن خروجه موجبا للتصرفالزائد لا إشكال في وضوئه لأنه في هذاالحين لا يكون النهي متوجها إليه لأنهيكون في صدد التخلص عن التصرف في مالالغير.

مسألة 19- إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح‏

مسألة 19- إذا وقع قليل من الماء المغصوب فيحوض مباح فإن أمكن رده الى مالكه و كانقابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض وان يمكن رده يمكن ان يقال بجواز التصرف فيهلان المغصوب محسوب تالفا لكنه مشكل من دونرضا مالكه.

(2) أقول إذا وقع الماء كذلك من دون الغصبيكون فيما يمكن رده الى مالكه انه امانةشرعية و لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذنمالكها فان قلنا بأن الأمانة يجب إيصالهاإلى صاحبها يجب ان يتحمل مؤنة تفريق الماءمثلا على المؤتمن و اما على فرض القول بأنالأمانة لو طلبها صاحبها له ان يأخذهافعليه المؤنة لو احتياج التفريق إليها. واما أصل إمكان الرد و عدمه فإنه يكون الفرقبين المتماثل و غيره‏

/ 404