مسألة 18- الأواني من غير الجنسين لا مانعمنهما - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 18- الأواني من غير الجنسين لا مانعمنهما

مسألة 18- الأواني من غير الجنسين لا مانعمنهما و ان كانت أعلى و اغلى حتى إذا كانتمن الجواهر العالية كالياقوت و الفيروزج.

مسألة 19- إذا اضطر الى استعمال أوانيالذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما

مسألة 19- إذا اضطر الى استعمال أوانيالذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهماجاز و كذا في غيرهما من الاستعمالات نعم لايجوز التوضؤ و الاغتسال منهما بل ينتقلالى التيمم.

(1) أقول ان الدليل على هذا الفرع هو فقرةمن فقرات حديث الرفع و هي قوله عليهالسّلام «رفع ما اضطروا اليه» و قوله عليهالسّلام في مقام آخر «ليس شي‏ء حرمة اللّهالّا أحله لمن اضطر اليه» و هذا واضح انماالكلام في ان الاضطرار هل يصدق بالنسبةإلى الوضوء أم لا.

و التحقيق ان المراد بالاضطرار هوالتكويني ففي صورة الاحتياج الى الماءللوضوء حيث يكون وجوب الوضوء بأمر منالشرع لا بالتكوين لا يشمله الدليل ثم انهلو توضأ فاما ان يكون الاجتماع في الأمر والنهي من باب التعارض أو التزاحم و امايكون المبنى على التزاحم جواز الاجتماع أوعدمه فعلى التعارض يكون الوضوء باطلا لعدمالملاك و اما على التزاحم فلوجود الملاكبعد سقوط الأمر بالوضوء فيصح الوضوء بعدعصيان النهي فان النهي لا يوجب عدمالمصلحة و الملاك له فكلام المصنف غير تاملانه ربما لا يكون لنا بدل مثل التراب أيضا

مسألة 20- إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبى‏

مسألة 20- إذا دار الأمر في حال الضرورة بيناستعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما.

(2) أقول ان الدليل في المقام على ما قيلانه لما يكون من باب دوران الأمر بين حقاللّه و هو التصرف في الآنية و بين حقالناس و هو التصرف في الغصبى فحق الناسمقدم لأن الدليل دل على ان حق اللّه معفو واما حق الناس فلا يعفى عنه الّا برضى منهم.و ان شك في أهمية تقدم حقهم أيضا يقدم حقهملأن الشك فيه أيضا يوجب تعيينه لا التخييربينه و بين غيره لان الباب يكون باب الشكفي التعيين‏

/ 404