فصل في حكم الأواني
[مسألة 1- لا يجوز استعمال الأواني من جلدنجس العين و الميتة فيما يشترط فيهالطهارة]
مسألة 1- لا يجوز استعمال الأواني من جلدنجس العين و الميتة «1» فيما يشترط فيهالطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسلبل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترطفيه الطهارة أيضا و كذا غير الظروف منجلدها بل و كذا سائر الانتفاعات غيرالاستعمال فإن الأحوط ترك جميعالانتفاعات منهما و اما ميتة ما لا نفس لهكالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده غيرمعلوم و ان كان أحوط(1) أقول انه لا يخفى عليكم عدم كون الحرمةفي استعمال الأواني نفسية بل طريقية منجهة حرمة أكل النجس و هذا واضح.
و المصنف (قده) احتاط بترك استعمالها فيغير ما يشترط فيه الطهارة أيضا و دليله علىذلك عدم جواز الانتفاع مطلقا بنجس العين والميتة عند المشهور و قد ادعى الشيخ (قده)الإجماع على عدم الجواز. و لكن التحقيق هوجواز الانتفاع منها في غير ما يشترط فيهالطهارة و لنا أيضا روايات في مقابلالمشهور الذي يكون لهم روايات أيضا واستدلوا بها فما نستدل بها من الروايات،منها صحيحة البزنطي قال سألته عن الرجليكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياءأ يصلح له ان ينتفع بما قطع قال نعم يذيبهاو يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها (في باب6 من أبواب ما يكتسب به ح 6) و تقريبها واضحمن جهة جواز الإسراج و عدم خصوصية فيه بليكون جوازه لجواز مطلق الانتفاع بها والصحاح في ذلك كثيرة و لا نكون في صددبيانها في المقام و هي ناصة في الجواز وروايات المنع ظاهرة فيه فيحمل الظاهر علىالنص فيجمع بالكراهة أو يقال انها تكون فيصورة إرادة استعمال ما ذكر فيما يشترط فيهالطهارة لا في غيره.
قوله: و كذا لا يجوز استعمال الظروفالمغصوبة مطلقا و الوضوء و
(1) لان شرط الأكل و الشرب طهارة المأكول والمشروب و يجوز استعماله فيما لا يشترطفيه الطهارة.