مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضوء و بين كونه على الوضوء بقيد كونهنفسيا لا لغاية فقال في الأول ان الطبيعييتحصل في الفرد الصحيح و هو على مذهبالقائل بعدم استحبابه نفسا هو الذي يكونلغاية و اما على فرض كون عدم الغاية قيدافحيث لا يصح على هذا المسلك فلا يصح نذره،فإنه يكون فرد الطبيعي أيضا هو الذي لايكون له غاية «1».

مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن‏

مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن و لو بالباطن كمسها باللسانأو بالأسنان و الأحوط ترك المس بالشعرأيضا و ان كان لا يبعد عدم حرمته.

(1) أقول ان ما ذكره في غير الشعر واضح لانهيصدق المس لغة و عرفا فيه انما الكلام فيالشعر فمن قال بان المس شرطه الدرك و ما لايكون فيه الدرك مثل الشعر لا يكون صادقاعليه، يقول في المقام بعدم البأس بمسه به وبعضهم فصل بين ما يحسب تبعا للبدن كالشعرالخفيف في اليد ففيه لا اشكال، و اما ما لايحسب تبعا كشعر المرأة و اللحية الطويلةفلا إشكال في مسه و الحق ان القول بصدقالمس في الأخير مشكل.

مسألة 4- لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة

مسألة 4- لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجبعليه رفعها فورا و كذا لو مس غفلة ثم التفت.

(2) أقول ان التحقيق ان البقاء مثل الأحداثكما عليه المصنف و اما على مسلك القائلبعدم كونه كذلك فلا اشكال كمن قال في نظيرهو هو الغسل انه لو كان في ماء الخزانة لايكفي لأنه يكون بقاء الغسل و لا يصدق عليهالغسل عرفا و لو خرج عن الماء و دخل من بابان الترتيب معه أيضا يضرّ به فالغسل تحتالمزملات المعمولة اليوم أحسن من جهة عدمهذه الشبهة فيها و اما من قال بكفايته‏

(1) أقول يمكن ان يقال ان الطبيعي اللابشرطينصرف الى الفرد الصحيح كمن ينذر الصلاةركعتين فإنها لا تنطبق على ما هو الباطل منافرادها بخلاف ما لو نذر الباطل من الأولفإنه لا يصح.

/ 404