مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن
مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن و لو بالباطن كمسها باللسانأو بالأسنان و الأحوط ترك المس بالشعرأيضا و ان كان لا يبعد عدم حرمته. (1) أقول ان ما ذكره في غير الشعر واضح لانهيصدق المس لغة و عرفا فيه انما الكلام فيالشعر فمن قال بان المس شرطه الدرك و ما لايكون فيه الدرك مثل الشعر لا يكون صادقاعليه، يقول في المقام بعدم البأس بمسه به وبعضهم فصل بين ما يحسب تبعا للبدن كالشعرالخفيف في اليد ففيه لا اشكال، و اما ما لايحسب تبعا كشعر المرأة و اللحية الطويلةفلا إشكال في مسه و الحق ان القول بصدقالمس في الأخير مشكل.مسألة 4- لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة
مسألة 4- لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجبعليه رفعها فورا و كذا لو مس غفلة ثم التفت. (2) أقول ان التحقيق ان البقاء مثل الأحداثكما عليه المصنف و اما على مسلك القائلبعدم كونه كذلك فلا اشكال كمن قال في نظيرهو هو الغسل انه لو كان في ماء الخزانة لايكفي لأنه يكون بقاء الغسل و لا يصدق عليهالغسل عرفا و لو خرج عن الماء و دخل من بابان الترتيب معه أيضا يضرّ به فالغسل تحتالمزملات المعمولة اليوم أحسن من جهة عدمهذه الشبهة فيها و اما من قال بكفايته(1) أقول يمكن ان يقال ان الطبيعي اللابشرطينصرف الى الفرد الصحيح كمن ينذر الصلاةركعتين فإنها لا تنطبق على ما هو الباطل منافرادها بخلاف ما لو نذر الباطل من الأولفإنه لا يصح.