مسألة 8- لا فرق بين ما كان في القرآن أو فيالكتاب‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما الّا ان يقال هذا حاك عن حاكالقرآن و الدليل لحرمة المس يكون في الأولفقط دون حاكيه.

و اما ما بالطبع على الصفحات فهو خط حرامالمس قطعا.

مسألة 8- لا فرق بين ما كان في القرآن أو فيالكتاب‏

مسألة 8- لا فرق بين ما كان في القرآن أو فيالكتاب بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذبل أو نصف كلمة كما إذا قص من ورق القرآن أوالكتاب يحرم مسها.

(1) أقول ان الدليل عليه هو ان الأجزاء أيضايصدق عليها القرآن و لا فرق بين المجموع والكلمة من جهة شمول الدليل له و قد صار بعضالروايات محل الاشكال مثل رواية محمد بنمسلم (باب 18 من الجنابة ح 3) عن ابى جعفرعليه السّلام قال سئلته هل يمس الرجلالدرهم الأبيض و هو جنب فقال اى انى واللّه لأوتى بالدرهم فأخذه و انى لجنب. وذكر ان عليه سورة من القرآن.

و تقريب الاستدلال ان الراوي ذكر انه كانالقرآن مكتوبا عليه فمسّه عليه السّلامبلا طهارة و قد أجيب عنه بأنه لا يلازم مسهمس مكتوبة لأن القرآن يكتب في وسطه و لكنهذا بعيد لأن أخذ الدراهم كان أخذامتعارفا و هو يلازم المس و الرواية بدونالذيل ذكرت في الوسائل و اما في غيره ذكرتمع الذيل و هي بدونه لا تدل على جواز مسالجنب للقرآن، و استدل في الذكرى بعدم صدقالمصحف و لا الكتاب على ما في الدراهم ولزوم الحرج مع القول بعدم الجواز و كيف كانفدلالة الرواية على الجواز لا اشكال فيهخصوصا ان الشهيد و المحقق استندا بهالجواز المس و الاشكال بضعف السند باختلافالطبقات من جهة ان البزنطي من أصحاب الرضاعليه السّلام و محمد بن مسلم من أصحابالصادقين و نقله عنه غير صحيح مندفع بانمثل الشهيد إذا استند بها يكفى لجبرانضعفها «1»

(1) أقول انه على فرض القول بأن الشهرةكاسرة للرواية الصحيحة و جابرة للضعيفة ولا نحتاج إلى وثاقة الرجال فالرواية كماسيأتي يكون مفادها خلاف المشهور و إذا كانالأمر كذلك فصرف نقل واحد و ان كان قويا لايوجب جبر الضعف فإنه يكون مثل راو واحدشديد العدالة و كلما ازدات قوة من جهةالراوي ازدادت ضعفا لأنها خلاف المشهور والحاصل أنها ساقطة لمخالفتها مع المشهور.

/ 404