مسألة 1- من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيمابقي‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 1- من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيمابقي‏

مسألة 1- من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

(1) أقول ان سره واضح على جميع المسالك منالأمارية و انقلاب الظاهر و حصول النقاء والدليل شامل له بقدر ما بقي من موضوعه.

مسألة 2- مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية

مسألة 2- مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية وان كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.

(2) أقول دليله إطلاق الروايات الشاملةلصورة الاضطرار أيضا بحسب المفهوم علىالنجاسة و الناقضية و اما حديث الرفع فإنهو ان كان يشمل الحكم التكليفي و الوضعيبلحاظ الأثر و في صورة الاضطرار لما كانالأثر مرتبا على ظهور الحال، بمطلق وجودهالأعم من الاضطراري و الاختياري فيرفعبحديث الرفع و لكن في المقام خصيصة و هي انالأثر لا يكون مترتبا على الاستبراء بليكون الاستبراء طريقا محضا و الأثر يكونللرطوبة فإن بقي ظهور الحال فيها فيحكمبالنجاسة و الناقضية و الا فبالطهارة وعدم الناقضية فلا يكون في وسع حديث الرفعان يرفع الاستبراء لعدم أثر شرعي له.

مسألة 3- لا يلزم المباشرة في الاستبراء

مسألة 3- لا يلزم المباشرة في الاستبراءفيكفي في ترتب الفائدة و ان باشره غيرهكزوجته أو مملوكته.

(3) أقول ان عدم شرطية المباشرة يكون من جهةان المقصود هو نقاء المحل و الاطمئنان بهأو حصول ما ينقلب به ظهور الحال ببقاءالبول و هو حاصل من هذا العمل فبأي شخصتحقق فقد تحقق و لا تكون خصوصية في ذلكلصاحب البول و كذلك لو كان الاستبراءتعبدا محضا إذ عليه أيضا لا يحتمل مباشرةشخص خاص نعم يحتاج الى الترتيب المذكور فيالروايات و هو ليس محل الكلام.

مسألة 4- إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخصآخر في كونها بولا أو غيره‏

مسألة 4- إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخصآخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوقالحكم أيضا من الطهارة ان كان بعداستبرائه و النجاسة ان كان قبله.

/ 404