مسألة 5- الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله
مسألة 5- الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصلكان إناء مستقلا و اما إذا لم يكن كذلك فلايحرم كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعاتمنفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلاأو خارجا. (1) أقول ان العلامة و الطباطبائي و جمع علىالحرمة لصدق الإناء على ما لبس إذا انفصل ولكن صاحب الجواهر شكك فيه اى في صدقها ولكن في النفس شيء فلا يترك الاحتياط بتركالاستعمال في هذه الصورة و اما الصورةالثانية فحيث لا يصدق عليها اى علىالقطعات الإناء فلا اشكال فيها و قد جعلالطباطبائي المناط على(1) أقول ان القدرة على التسليم تكون امراعرفيا و عدمها أيضا كذلك و نهى الشرع لايوجب صيرورة المقدور غير مقدور بل النهيعن هذا العمل يوجب المنع بحيث لو فرضالقدرة على التسليم أيضا يمنع عن المقدورفإذا نهى عنه الشرع سد جميع أبواب وجوده ومنه الصياغة.