مسألة 24- في مسح الرأس لا فرق بين ان يكونطولا أو عرضا
مسألة 24- في مسح الرأس لا فرق بين ان يكونطولا أو عرضا أو منحرفا. [الرابع مسح الرجلين في الوضوء] الرابع مسح الرجلين في الوضوء مسحالرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين و هماقبتا القدمين على المشهور و المفصل بينالساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط. (1) أقول انه لا شبهة و لا ريب في مذهبنا فيان الواجب هو مسح الرجلين لا غسله بل هو منضروري المذهب مضافا الى الآية المباركة والروايات الكثيرة المتواترة عن أهل البيتعليهم السّلام فالآية قوله تعالى «إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَىالْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْوَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»فان الظاهر منها ان كلمة أرجلكم معطوفةعلى كلمة برؤسكم و مقتضاه المسح علىالرأس