معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ثم ان النظر في الرواية الأولى يعطي عدمتماميتها من حيث الدلالة لأن الدباء بحسبأصل اللغة يكون الظرف سواء كان محفورا منالصلبة أو الرخوة و يكون نوع من اليقطين مناحد مصاديقه فتكون بعموميتها معارضة بذيلالرواية الذي يدل على عدم البأس بما يكونصلبة و ثانيا في إحدى الروايتين قوله عليهالسّلام و زدتم أنتم الحنتم يعارض قوله فيالأخرى نهى رسول اللّه صلّى الله عليهوآله عنه لان المراد بزيادته هو انه لايكون فيه بأس و يؤيد عدم البأس به لو كانالحنتم هو الجرار الخضر لانه جرار صلبةمصنوعة من الخزف و ثالثا ان المزفت أيضا منالصلبة فكيف نهى عنه و لم ينه عما هو مثلهفي الذيل فكل ذلك مما يوجب ضعف الدلالة فيالرواية الاولى و اما الرواية الثانيةفسندها ضعيف لأن أبي الربيع الشامي و انكان شيعيا و لكن لم يوثق به و دلالتهاضعيفة أيضا من جهة ان المزفت في السابقةيعني بالمطلى بالقير «1» و هنا بالدن والحنتم منهي عنه فيها دون السابقة علىانها بعد الغمض عما ذكر و اعراض المشهورمعارض بما مر من الروايات الصحيحة علىجواز الاستعمال و الجمع بينهما بأنالناهية في الرخوة و المجوزة في الصلبةممنوع لإطلاق الروايات و مخالفة الإجماع واما القول بالإرشاد بعدم حصول الطهارةأيضا في هذه بعيد لانه ربما يحصل و كذلكالتعبد بعدم الاستعمال فلا وقع للروايتينو يجوز استعمال أواني الخمر مطلقا سواءكانت رخوة أو صلبة بعد الغسل و العلم لحصولالطهارة.