مسألة 2- لا فرق في الحرمة بين عورة المسلمو الكافر - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لكن الانصاف ما ذكره المصنف من الاحتياطو نحن نقول لا يترك لان ما ذكر من فعلالامام عليه السّلام و ان كان له وجه و انفعله عليه السّلام كان لبيان الكيفية فيستر العورة و لكن منه عليه السّلام بعيدفان كونه كذلك عند من في الحمام لا يستقيمفي الذهن لأنهم عليه السّلام في غايةالحياء و العفة.

قوله: و اما الشبح و هو ما يتراءى عند كونالساتر رقيقا- فستره لازم و في الحقيقةيرجع الى ستر اللون.

(1) أقول ان الستر بما يكون بحيث لا يرىسترا لرقة الساتر بحيث يحكى عمّا تحته و لاإشكال في عدم كفاية ذلك لعدم صدق الساتر والستر و اما إذا كان بحيث لا يحكى عما تحتهفعلى فرض عدم القول بوجوب ستر الحجم لااشكال فيه لانه ساتر و لو كان رقيقا.

مسألة 2- لا فرق في الحرمة بين عورة المسلمو الكافر

مسألة 2- لا فرق في الحرمة بين عورة المسلمو الكافر على الأقوى.

مسألة 3- المراد من الناظر المحترم من عداالطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة

مسألة 3- المراد من الناظر المحترم من عداالطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللةبالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل منالزوجين إلى عورة الأخر إلخ.

(2) أقول ان مقتضى هذا الفرع هو ان الناظريجب ان يكون ممن يقصد و اما من لا قصد لهكالصبي الغير المميّز و المجنون فحيث لاشعور له يكون نظره كنظر الحيوانات و لكنالمجنون فلجنونه مراتب فان كان بحيث يوجبإماتة غريزة الحيوانية فيه أيضا من الشهوةعلى مباشرة الجنس فالحق ذلك و اما إذا كانفيه غريزة الجنس باقية فحيث يدرك بهذاالمقدار لا نقول بجواز نظره.

و اما الاستثناء في المقام بالنسبة إلىالزوجة و غيرها فاستدل له بوجوه:

الأول ان جواز الاستمتاع من اللمس و غيرهو منه النظر إلى العورة.

و الثاني جواز الوطي فإنه يلازم النظر إلىالعورة غالبا.

/ 404