مسألة 6- مع الشك في رضا المالك لا يجوزالتصرف و يجرى عليه حكم الغصب فلا بد فيماإذا كان ملكا للغير من الاذن في التصرف فيهصريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي. (1) أقول ان من المتسالم بين الفقهاء هو انالتصرف في مال الغير يجب ان يكون بطيبالنفس و الكاشف عنه مطلق من جهة كونهبتصريح المالك أو غيره من الفحوى و شهادةالحال و لا فرق أيضا بين كون الرضا فعلياأو تقديريا مثل من يعتقد ان زيدا عدوه معانه في الواقع صديقه فإنه لو علم بأنهصديقه كان راضيا بتصرفه فيجوز له التصرفلهذا التقدير. و الدليل عليه الاخبار و السيرة والقاعدة: اما الاخبار فهي على طائفتينالأولى ما يكون فيه قيد طيب النفس و رضاالمالك و الثانية ما دل على ان اذن المالكشرط فمنها موثقة سماعة (في باب 3 من مكانالمصلى ح 1) و فيها قوله عليه السّلام «لايحل مال امرء مسلم و لا دمه إلّا بطيبةنفسه» و منها ما في تحف العقول ان رسولاللّه صلّى الله عليه وآله قال في خطبةالوداع «ايها الناس انما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه»و منها التوقيع الشريف (في باب 3 من الأنفالمن كتاب الخمس ح 6) «لا يحل لأحد ان يتصرف فيمال غيره الا باذنه. و لا تعارض بين الطائفتين لأن ما دل علىالاذن شرط يفهم من تناسب