مسألة 6- مع الشك في رضا المالك لا يجوزالتصرف‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغاصب لا على المالك لا ان المال ينتقلالى الغاصب فعلى هذا لو نهاه المالك عنالمسح بالرطوبة التي تكون في يده لا يجوزله ان يمسح بها لأنها لم تخرج عن ملكه والدليل الثالث هو ان هذه الرطوبة تكونكالاعراض مثل لون الحناء في اليد فلا يكونلها عين يتعلق بها حق المالك فيجوز التصرففيها. و قد أجيب عنه بان الكلام يكون فيالرطوبة التي يتأثر الممسوح منها لا مايكون عرضا و لكن القائل لا يريد انها عرضواقعا بل يدعى انها كالعرض في نظر العرف لاعند الدقة العقلية.

مسألة 6- مع الشك في رضا المالك لا يجوزالتصرف‏

مسألة 6- مع الشك في رضا المالك لا يجوزالتصرف و يجرى عليه حكم الغصب فلا بد فيماإذا كان ملكا للغير من الاذن في التصرف فيهصريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.

(1) أقول ان من المتسالم بين الفقهاء هو انالتصرف في مال الغير يجب ان يكون بطيبالنفس و الكاشف عنه مطلق من جهة كونهبتصريح المالك أو غيره من الفحوى و شهادةالحال و لا فرق أيضا بين كون الرضا فعلياأو تقديريا مثل من يعتقد ان زيدا عدوه معانه في الواقع صديقه فإنه لو علم بأنهصديقه كان راضيا بتصرفه فيجوز له التصرفلهذا التقدير.

و الدليل عليه الاخبار و السيرة والقاعدة: اما الاخبار فهي على طائفتينالأولى ما يكون فيه قيد طيب النفس و رضاالمالك و الثانية ما دل على ان اذن المالكشرط فمنها موثقة سماعة (في باب 3 من مكانالمصلى ح 1) و فيها قوله عليه السّلام «لايحل مال امرء مسلم و لا دمه إلّا بطيبةنفسه» و منها ما في تحف العقول ان رسولاللّه صلّى الله عليه وآله قال في خطبةالوداع «ايها الناس انما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه»و منها التوقيع الشريف (في باب 3 من الأنفالمن كتاب الخمس ح 6) «لا يحل لأحد ان يتصرف فيمال غيره الا باذنه.

و لا تعارض بين الطائفتين لأن ما دل علىالاذن شرط يفهم من تناسب‏

/ 404