مسألة 6- لا يجب الدلك باليد في مخرج البولعند الاستنجاء - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الإجمالي حصل علم تفصيلي بالبطلان.
و الجواب عن الأول ان شرطية الطهارةللأكوان الصلوتية لم تكن في كلمات القدماءو انما حدث بعد ما رأوا من الروايات حرمةقطع الصلاة و من كلمة يقطع استفادوا ذلك ولكن التحقيق ان الصلاة ليست إلّا اجزاء ولا يكون للأكوان ربط بها فالقول بصحةالصلاة لو استنجى في وسطها و لم يلزم منهفعل كثير لا اشكال فيه و اما الجواب عنالإشكال الثاني فهو ان العلم الإجماليالذي حصل منه بطلان الصلاة أحد أطرافه و هوصورة عدم كون الاستنجاء قبل الصلاة اللازممنه بطلان الاجزاء واقعا، يكون التعبد علىخلافه فإن قاعدة التجاوز في الاجزاء تحكمبالصحة و لو كانت في الواقع باطلة فحيثصارت صحيحة تكون قابلة لضم بقية الأجزاءإليها هذا كله إذا كان الشك في وسطها و اماإذا شك بعد تمام الصلاة فقاعدة الفراغبالنسبة الى ما مضت جارية و اما بالنسبةإلى الصلاة الآنية فعلى ما حققناه منجريان قاعدة التجاوز بعد الدخول في الصلاةفحيث أثبتنا الطهارة بها فهو طاهر و يكونمفيدا للصلاة الآتية و اما على مسلك من لايجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلىالاستنجاء فيجب تحصيل الطهارة للصلاةلآتية لا من جهة ما توهمه بعض المعاصرين منان اللازم من القول بالصحة في الصلاةالثانية هو كون قاعدة الفراغ مثبتةبالنسبة إليها بل من جهة انها ما كانت تثبتبها الطهارة حتى في الصلاة الأولى فإنلسان القاعدة هو الصحة و هي لا تلازمالطهارة نعم كل اثر يترتب على الصحة فقط لاإشكال في إثباته بها لأنها امارة و اماالطهارة فلا تكون من آثارها و لا تكونناظرة إليها.
مسألة 6- لا يجب الدلك باليد في مخرج البولعند الاستنجاء
مسألة 6- لا يجب الدلك باليد في مخرج البولعند الاستنجاء و ان شك في خروج مثل المذيبنى على عدمه لكن الأحوط «1» الدلك في هذهالصورة.