مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناس من الإيجاب و القبول و الشاهد انهما الفرق بين النذر و بين العهد و اليمينفإنهم لا يقولون فيهما بوجوب ترجيحالمتعلق و يقولون به في النذر فقط و لا فرقبينهما و بينه.

مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث‏

مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثمالوضوء لكن في صحة هذا النذر على إطلاقهتأمل «1».

(1) أقول ان وجه التأمل و الاشكال في هذاالنذر هو ان اللازم منه هو الأمر المرجوحلأن الكون على الطهارة أمر مطلوب محبوبشرعا فنذر خلافه مرجوع و فيه ان الدليل علىاستحباب دوام الطهارة يمكن ادعاء انه يكونمنصرفا عمن لم يكن متطهرا في آن بحيث يبطلوضوئه و يشرع «2» في وضوء آخر بلا فاصلة ولا يخفى ان الفرض يكون فرض كون النذر بحيثيريد ان يكون الوضوء رافعا و لو كان لازمهالنقض و لكن لو نذر ان يتوضأ وضوءا رافعاعلى فرض كونه محدثا فلا إشكال في صحته لانهلو كان محدثا فوضوئه رافع و لو كان غيرمحدث فهو غير رافع ثم انه على ما فرضهالاعلام فالنذر المتساوي الطرفين أيضا لايكفى فضلا عن كونه مرجوحا ففي المقام لو لمتثبت المرجوحية أيضا يكفيهم القول بعدمصحته.

(1) أي في صورة كون الرافعية قيده و امّاإذا كان غير مقيد به بل على فرض كونه محدثافلا اشكال فيه.

(2) أقول فيما فرض من الآن بحيث إذا أخرجالريح يشرع في غسل الوجه لو سلم عدم اعتناءالعرف به، فبعض افراد ما ذكره المصنف والفرد الآخر الذي يطول صيرورته محدثا لايكون النذر بالنسبة إليه صحيحا، و لكنالكلام في انه أمر مرجوع و لو في آن واحد واحداث الحدث فيه اختيارا و الانصراف فيهمشكل جدا.

/ 404