مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث
مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثمالوضوء لكن في صحة هذا النذر على إطلاقهتأمل «1». (1) أقول ان وجه التأمل و الاشكال في هذاالنذر هو ان اللازم منه هو الأمر المرجوحلأن الكون على الطهارة أمر مطلوب محبوبشرعا فنذر خلافه مرجوع و فيه ان الدليل علىاستحباب دوام الطهارة يمكن ادعاء انه يكونمنصرفا عمن لم يكن متطهرا في آن بحيث يبطلوضوئه و يشرع «2» في وضوء آخر بلا فاصلة ولا يخفى ان الفرض يكون فرض كون النذر بحيثيريد ان يكون الوضوء رافعا و لو كان لازمهالنقض و لكن لو نذر ان يتوضأ وضوءا رافعاعلى فرض كونه محدثا فلا إشكال في صحته لانهلو كان محدثا فوضوئه رافع و لو كان غيرمحدث فهو غير رافع ثم انه على ما فرضهالاعلام فالنذر المتساوي الطرفين أيضا لايكفى فضلا عن كونه مرجوحا ففي المقام لو لمتثبت المرجوحية أيضا يكفيهم القول بعدمصحته.(1) أي في صورة كون الرافعية قيده و امّاإذا كان غير مقيد به بل على فرض كونه محدثافلا اشكال فيه. (2) أقول فيما فرض من الآن بحيث إذا أخرجالريح يشرع في غسل الوجه لو سلم عدم اعتناءالعرف به، فبعض افراد ما ذكره المصنف والفرد الآخر الذي يطول صيرورته محدثا لايكون النذر بالنسبة إليه صحيحا، و لكنالكلام في انه أمر مرجوع و لو في آن واحد واحداث الحدث فيه اختيارا و الانصراف فيهمشكل جدا.