مسألة 37- إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنىعلى بقاء الوضوء
مسألة 37- إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنىعلى بقاء الوضوء إلا إذا كان سبب شكه خروجرطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرءافإنه حينئذ يبنى على انها بول و انه محدث،و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى علىبقاء الحدث و الظن غير المعتبر كالشك فيالمقامين. (1) أقول انه لا شبهة في انه إذا كانتالحالة السابقة عند الشك هي الطهارة بنيعليها و إذا كانت الحدث بنى عليه بالإجماعو قد قال بعض المحشين في المقامين بانالدليل عليه الإجماع و الروايات والاستصحاب و لكن الكل يرجع الى دليل واحدلأن الروايات تكون هي السند للاستصحاببقوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكبل أنقضه بيقين آخر و الإجماع قطعيالسندية فلا يكون السند الّا الرواياتفمنها موثقة بكير (باب 2 من نواقض الوضوء ح7) «إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، و إياكان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن أنك قدأحدثت» و منها صحيح زرارة (في البابالمتقدم ح 1) قوله عليه السّلام «فإنه علىيقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابدابالشك، و انما ينقضه بيقين آخر». ثم ان الظن يكون مثل الشك إلّا إذا كانالدليل على اعتباره مثل الظن