مسألة 2- وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
مسألة 2- وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
[أحدها ان ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحتهالوضوء]
أحدها ان ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحتهالوضوء كالصلاة «1».(1) أقول ان هذا في الواقع يكون نذرا لذاتالعمل المشروط به و هي الصلاة لا الوضوء.
[الثاني ان ينذر أن يتوضأ إذا اتى بالعملالفلاني]
قوله: الثاني ان ينذر أن يتوضأ إذا اتىبالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء مثلان ينذر ان لا يقرء القرآن الا مع الوضوءفحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد انيقرء يجب عليه ان يتوضأ.(2) أقول ان أصل كلام المصنف (قده) صحيح ولكن مثاله مسامحى لأن لازم عدم قراءةالقرآن الّا بالوضوء هو انه لو أرادقرائته و لم يتوضأ يكون حراما عليه بالنذرو هذا أمر مرجوح لأن الطهارة شرط كما له وهو بنفسه أمر راجح.
[الثالث ان ينذر أن يأتي بالعمل الكذائيمع الوضوء]
قوله، الثالث ان ينذر أن يأتي بالعملالكذائي مع الوضوء كان ينذر ان يقرأالقرآن مع الوضوء.(3) أقول هذا معلوم لا يحتاج الى الشرح
[الرابع ان ينذر الكون على الطهارة]
قوله: الرابع ان ينذر الكون على الطهارة.[الخامس ان ينذر أن يتوضأ]
الخامس ان ينذر أن يتوضأ من غير نظر الىالكون على الطهارة و جميع هذه الاقسامصحيح و لكن ربما يستشكل في الخامس من حيثان صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسيللوضوء و هو محل اشكال لكن الأقوى ذلك.(4) أقول قد اختلط كلام المصنف (قده) هنا حيثجعل نذر الوضوء شيئا و نذر الكون علىالطهارة شيئا آخر و لكن الحق أنهما شيءواحد فإن الطهارة مسبب عن الوضوء و هوسببها و لا يمكن انفكاك السبب عن المسببفأيهما نذره فقد لزمه الآخر ثم ان هذاالنذر على رأى القائل باستحبابه نفسياصحيح و اما على فرض عدمه ففيه اشكال والعجب من بعض المعاصرين حيث فصل بين كونالنذر على طبيعي
(1) فالنذر متعلق بالصلاة.