و الدليل عليه هو ان الأصول الغير المحرزةمثل قاعدة الطهارة تكون حاكمة على الأدلةالأولية المبيّنة للأجزاء و الشرائط ففيالمقام قوله عليه السّلام «كل شيء نظيفحتى تعلم انه قذر» يكون مجوزا للدخول فيالصلاة مع الوضوء بذلك الماء الذي جرى فيهالقاعدة و يكون هذا فردا من افراد المياهالطاهرة تنزيلا و الوضوء به صحيح كما عليهالمحقق الخراساني (قده) بخلاف الاستصحابفإنه حيث يكون من الأصول المحرزة و يكونالنظر فيه الى الواقع فحيث ظهر خلافه لايبقى وجه للصحة بعد كشف الخلاف هذا.
و لكن التحقيق عندنا هو ان القاعدة غيرحاكمة بل تكون وظيفة قررت للشاك و يكونأثرها في صورة عدم كشف الخلاف فاللازم هوالإعادة في الوقت و اما إذا كان ظهورالخلاف بعد الوقت فاللازم القضاء سواء كانبأمر جديد أو بالأمر القديم لأن موضوعقوله عليه السّلام فليقضها كما فاتت هو انالفوت سبب للقضاء و هنا حيث صدق الفوت يجبالقضاء و اما الفرق بين كونه بالأمرالجديد أو بالأمر القديم فهو انه علىالأول يكون إثباته على نحو وحدة المطلوب وعلى الثاني يكون على فرض تعدد المطلوب.
[الثاني طهارته]
قوله: الثاني طهارته و كذا مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله و لا يلزم انيكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلوكانت طاهرة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ولا يكفى غسل واحد بقصد الإزالة و الوضوء وان كان برمسه في الكر و الجاري نعم لو قصدالإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى و لايضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء(1) أقول قال صاحب الحدائق المشهور شرطيةطهارة كل عضو قبل غسله و لكن لم يتعرضالفقهاء هذا الفرع في هذا المقام بلتعرضوا له في باب الغسل و الأقوال فيالمقام كثيرة منها القول بأن الأعضاءجميعا يجب ان تكون طاهرة قبل الغسل والثاني منها هو القول بطهارة كل عضو قبلغسله و الثالث و هو الفرق بين ما كان