مسألة 5- إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فيأنه استنجى أم لا - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و النجاسة باقيا و الترتب و السببيةكلاهما شرعيان لأن وجوب الغسل حكم شرعيمترتب على النجاسة التي يحكم به الشرعفحيث ثبت عدم النجاسة فلا وجوب للغسل.

و اما الأقسام الثلاثة للكلي في المقامفبيانه ان يقال ان تصوير القسم الثاني منههو ان يكون احتمال نجاسة المحل بالدم أولاثم النجاسة بالغائط فإنه بعد المسح يعلمان النجاسة لو كانت في ضمن الدم مثلا فهيباقية قطعا و ان كانت في ضمن الغائطفمرتفعة قطعا مثل احتمال كون الموجود فيالدار هو البق أو الفيل، و اما إذا كانالعلم بخروج الغائط أولا و يحتمل أن يكونالمحل نجسا بالدم ثانيا و عدم القولبنجاسة المحل النجس بالغائط بالدم فهو منكلى القسم الأول لأنه بعد المسح يعلم بأنالنجاسة الحاصلة من الغائط قد زالت قطعا ولكن لا يعلم انه رفعت النجاسة الأخرىباحتمال ورود الدم أم لا فإنه و ان لم يزدنجاسة و لكن يوجب الشك في كلي النجاسة واما القسم الثالث فهو ان يكون المحل نجسابالغائط ثم احتملنا ورود نجاسة أخرى معالقول بنجاسة المحل النجس ثانيا بواسطةالثانية فإنه لا نعلم بعد ذهاب الأولى هلجائت نجاسة أخرى أم لا.

مسألة 5- إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فيأنه استنجى أم لا

مسألة 5- إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فيأنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوطو ان كان من عادته بل و كذا لو دخل «1» فيالصلاة ثم شك نعم لو شك في ذلك بعد تمامالصلاة صحت و لكن عليه الاستنجاء للصلواتالآتية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوزفي صورة الاعتياد

(1) أقول ان المقام لو كان مشمولا لقاعدةالتجاوز فلا إشكال في تقدمها علىالاستصحاب اى استصحاب عدم الاستنجاء لانهلا زال محكوم بها لعدم بقاء المورد لها لوقلنا بجريان الاستصحاب في موردها أو ندرتهو اما على فرض عدم الشمول فهو حاكم فيالمقام و المصنف (قده) لم ير في المقامجريان القاعدة و الدليل له‏

(1) في هذه الصورة لا يبعد البناء علىالطهارة و القول بصحة الصلاة.

/ 404