مسألة 9- لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير
مسألة 9- لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير بل يجب التعديعنه أو غض النظر و اما مع الشك أو الظن فيوقوع نظره فلا بأس و لكن «1» الأحوط أيضاعدم الوقوف أو غض النظر. (1) أقول الفرع الأول في هذه المسألة هوصورة العلم بوقوع النظر إلى عورة الغير وهذا اما ان يكون بعد الوقوف عن اختيار أوبدونه بان يقع النظر غفلة مثل من القى نفسهمن شاهق و صيرورته بعد الإلقاء في وسطالطريق بلا اختيار فهذه الصورة تتوقف علىالقول بحرمة مقدمة الحرام مطلقا أو فيخصوص كون المقدمة موصلة كما في المقامفإنه بعد الوقوف لا تكون فاصلة بينه و بينوقوع الحرام. و التحقيق هو ان الموصلة من المقدمات حرامشرعا بعد كونها حراما عقلا للملازمة بينالمقدمة و ذيها و اما من قال بعدم حرمةالمقدمة للحرام مطلقا ففي المقام أيضا لايقول بحرمة الوقوف و لو كان اللازم منهالحرام و ان كان القول به بعيدا. و اما في صورة كون النظر عن اختيار مثل منيدخل مجلس شرب الخمر ثم يميل بالشهوة إلىشرب الخمر فيشربه عن اختيار ففي هذهالصورة لما لم تكن المقدمة موصلة لأنالشخص بالإرادة يفعل كذا فلا يكون صرفالوقوف مؤثرا في وقوع النظر ففيه اشكال منجهة الإشكال في حرمة غير الموصلة منالمقدمات و مع قطع النظر عن حكم العقل لايثبت شرعا حرمته و الحكم العقلي لكونه فيمقام الامتثال لا يثبت حكما شرعيا نعم لوقيل بالملازمة بين حكم العقل و الشرع فيصورة كون ما حكم به العقل من مبادى الحكم وفي سلسلة علله يمكن إثبات حكم الشرع و لكنالمقام ليس منه في شيء. و الفرع الثاني و هو صورة الشك في وقوعالنظر أو الظن به في صورة الوقوف(1) لا يترك في صورة كون الغالب في ذاكالمكان وقوع النظر لانصراف دليل البراءةعنه.