مسألة 16- لا يحرم على المحدث مس غير الخط - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول فيتوقف على ان يكون حرمة المس ممالا يرضى الشارع بوقوعه مثل القتل و الزنافي الخارج من اى شخص كان، مكلفا أو غيرهفإنه على فرض عدم إحراز ذلك لا دليل لناعلى المنع لانه ليس بمكلف و لا يكون فعلهحراما بالنسبة اليه و اما الثالث فهو علىفرض إحراز المفسدة في المس تكون المصلحةفي فعله و هو تعليم القرآن و تعلمه أقوىلأن الأطفال بالضرورة من الدين يلزم انيتعلموا القرآن و منعهم من مسه حرجي و اماكشف أصل المفسدة من اى شخص كان و مبغوضيةوجوده في الخارج فهو غير محرز بل مشكل واما المميز فهو يمكنه المس مع الوضوء لأنأعماله شرعي يترتب عليه الأثر.

مسألة 16- لا يحرم على المحدث مس غير الخط

مسألة 16- لا يحرم على المحدث مس غير الخطمن ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد والغلاف نعم يكره ذلك. كما انه يكره تعليقهو حمله.

مسألة 17- ترجمة القرآن ليست منه‏

مسألة 17- ترجمة القرآن ليست منه بأي لغةكانت، فلا بأس بمسها على المحدث. نعم لافرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات.

مسألة 18- لا يجوز وضع الشي‏ء النجس علىالقرآن‏

مسألة 18- لا يجوز وضع الشي‏ء النجس علىالقرآن و ان كان يابسا، لانه هتك، و اماالمتنجس فالظاهر عدم البأس به «1» مع عدمالرطوبة، فيجوز للمتوضئ ان يمس القرآنباليد المتنجسة، و ان كان الاولى تركه.

مسألة 19- إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز

مسألة 19- إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز لا يجوز للمحدث أكله، و اما للمتطهرفلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أوالتبرك.

(1) أقول هذه المسائل غنية عن الشرح لاندليلها يتضح مما مر.

فصل في الوضوءات المستحبة

مسألة 1- الأقوى كما أشير إليه سابقا- كونهمستحبا في نفسه‏

مسألة 1- الأقوى كما أشير إليه سابقا- كونهمستحبا في نفسه و ان لم يقصد غاية منالغايات حتى الكون على الطهارة. و ان كانالأحوط قصد إحداها.

(2)

(1) المدار على صدق عنوان الهتك فان صدق فهوحرام.

/ 404