مسألة 13- ما هو المتعارف بين العوام منغسل اليدين الى الزندين‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معدا من الظاهر لا يجب غسله ممنوع لأنالعوام لا اعتناء بسيرتهم كذلك و الخواصلا تكون السيرة فيهم على ذلك و لا دليل لناعلى ان كل مستور لا يجب غسل تحته استشمامامما ورد في الشعر، بان كل ما أحاط به الشعرلا يبحث عنه و لا يجب غسله لأن دليل الشعرغير مربوط بالظفر فان موضوع احد الحكمينالشعر و الموضوع للآخر هو الظفر و لا يقاسأحدهما بالاخر.

مسألة 13- ما هو المتعارف بين العوام منغسل اليدين الى الزندين‏

مسألة 13- ما هو المتعارف بين العوام من غسلاليدين الى الزندين و الاكتفاء عن غسلالكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

مسألة 14- إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسلما ظهر بعد القطع‏

مسألة 14- إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسلما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضاما دام لم ينفصل، و ان كان اتصاله بجلدةرقيقة و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلكالجلدة و ان كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئاخارجيا و لم يحسب جزء من اليد.

مسألة 15- الشقوق التي تحدث على ظهر الكفمن جهة البرد

مسألة 15- الشقوق التي تحدث على ظهر الكف منجهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجبإيصال الماء فيها و الا فلا، و مع الشك لايجب، عملا بالاستصحاب و ان كان الأحوطالإيصال.

مسألة 16- ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره‏

مسألة 16- ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره و اننخرق و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بللو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الأخر يكفيغسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعه بتمامهو لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدةمتصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ماتحتها و ان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

مسألة 17- ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد

مسألة 17- ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه و ان حصل البرء، ويجزى غسل ظاهره و ان كان رفعه سهلا و اماالدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرةيكفي غسل ظاهره و ان أمكن رفعه بسهولة وجب.

/ 404