مسألة 4- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماءالمضاف‏ - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيريا أو نفسيا في عدم الاجتماع و الّافعلى القول بعدم حرمة مقدمة الحرامفالوضوء كذلك و ان كان مقدمة لوصول الماءالى مكان الغير و التصرف فيه و لكن لاإشكال في المقدمة بل لو قلنا بأنها تكونحراما و معاقبا عليها إذا اتى بها تكونموجبة لبطلان الوضوء.

و اما على القول بأن مقدمة الحرام و ان كانالزجر متوجها إليها و لكن العقاب لا يكونلذلك بل لأصل ترك الواجب النفسي فهذا أيضامتوقف على القول بان الاجتماع كذلك أيضايمنع من التقرب بواسطة هذا العمل و لكنهيشكل القول به و التحقيق هو انها يكونالزجر عليها و العقاب أيضا. و ما كان موصلايكون مانعا عن التقرب و لا يمكن ان يقالبحرمة ما يؤل الى الحرام و لو بالواسطة والّا فربما يمكن ان يكون بيع الخبز موجبالزنا آكله لأنه يقع في سبيله و عليهذا إذاكان الماء يجرى من السطح الذي يتوضأ عليهالى سطح الجار المتصل يكون حراما و اماالسطح الثالث فلا.

قوله: من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمهإذ مع فرض عدم الانحصار و ان لم يكن مأمورابالتيمم الا ان وضوئه حرام من جهة كونهتصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغيرفيكون باطلا.

نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبىفي الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه، و انكان تصرفه السابق على الوضوء حراما. و لافرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار و ان كان قبل التفريغفي الظرف المباح مأمورا بالتيمم الا انهبعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح.و قد لا يكون التفريغ أيضا حراما كما لوكان الماء مملوكا له، و كان إبقائه في ظرفالغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكونمن الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار.

مسألة 4- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماءالمضاف‏

مسألة 4- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماءالمضاف أو النجس أو

/ 404