معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 4 -صفحه : 404/ 209
نمايش فراداده

لأن دليل وجوب الغسل له إطلاق الاحوالىمضافا الى إطلاقه الأفرادي و الوجه هو مايواجه به و الشفتان في حال انفتاح الفميكون مطبقهما من الوجه «1» لانه يواجه به وفي حال ضم ذلك لا يكون منه و الإطلاقالاحوالى يكون حاكما بان الوجه في جميعحالاته و منه حالة انفتاح الفم واجب الغسلخصوصا عند الوضوء يكون الأذكار مستحبة وهي توجب انفتاحه نعم هنا روايات ضعاف (فيباب 29 من أبواب الوضوء) في ان الاستنشاق وغسل باطن الفم غير لازم بل هو مستحب و هيغير قابلة للاستدلال بها لضعفها «2».

فان قلت ان الروايات البيانية حاكمة علىهذا الإطلاق لأن لها الإطلاق المقامى وكان المولى بصدد بيان كل ماله دخل في مرامهو لم يبين الباطن مما هو واجب الغسل فلايلزم غسله قلت الإطلاق الاحوالى مقدم عليهلانه دليل لفظي على ان تلك الروايات تكونواردة لبيان حكم آخر و الذي يسهل الخطب هوخروج ذلك عن الوجه بالإجماع و السيرةالعملية و الارتكازية.

مسألة 2- الشعر الخارج عن الحد كمسترسلاللحية في الطول‏

مسألة 2- الشعر الخارج عن الحد كمسترسلاللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بينالإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.

(1) أقول ان دليل عدم وجوب غسل المسترسللعدم صدق الوجه عليه عرفا و لو صدق فدليلالتحديد حاكم لأن الذي يكون واجب الغسل هوما بين الإبهام و الوسطى في العرض و منالقصاص الى الذقن في الطول فما زاد عن هذاالحدّ لا يجب غسله و الشعر المحيط بهذاالحد يجب غسله لا ما هو الزائد، فما عن‏

(1) في هذا الحال أيضا لا يلزم غسلهمالأنهما من الباطن مطلقا.

(2) أقول ان ضعفها منجبر بعمل الأصحابعليها و السيرة العملية شاهدة له كمايدعيه (مد ظله) و كذلك الإجماع على الخروجفان سنده يمكن ان يكون تلك الروايات.