معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 4 -صفحه : 404/ 25
نمايش فراداده

الجواب غير صحيح لأن الكراهة كما أنهامحتاجة إلى القرينة كذلك الحرمة محتاجةإليها.

و لكن التحقيق كما حرر في محله هو اناستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز ولكن المائز هنا هو ان الاحكام متضادة أعنيالوجوب و الحرمة و الكراهة و الإباحة والاستحباب و لا جامع بين الحرمة و الكراهةو النهي يكون لنسبة زجرية بين الموضوع والمحمول و عند عدم القرينة فلا محالة يحملعلى الفرد الأكمل.

هذا ما قيل في المقام و ذكرناه تبعا لهم ولكن الحق انه لا معارضة بين الروايات أصلابل «1» كل واحد يكون في مورد غير الموردالأخر فإن حسنة

(1) أقول ان رواية الحلبي (ح 10 باب 65 منالنجاسات) يكون لسانها مطلقا لقوله كرهآنية الذهب و الفضة و المفضضة و حيث تكونمع الخاص في الأكل بنحو العموم و الخصوص ولا سبيل إلى إحراز وحدة المطلوب بعدكونهما مثبتين فلا مناص الّا ان يقال انالكراهة غير الحرمة أو ان المشهور أعرضواعنها في صورة كون الكراهة هي الكراهةالمصطلحة في الذهب و الفضة فلا مناص الّاان يقال بأن المجوزة على فرض عدم إثباتإعراض المشهور عن المطلق تخصص المطلقة فيخصوص الشرب فينتج أيضا ما ذكره الأستاذ (مدظله).

و لكن الإنصاف ان المستفاد من الرواياتبعد ملاحظة ما ورد في ان وجودهما اى الذهبو الفضة في الاستعمالات و خصوصا الأكل والشرب منهما مبغوض و هنا أيضا يكونالكراهة في رواية الحلبي مطلقة، هو انالمراد الأكل و الشرب. و ما ورد في خصوصالشرب من عدم البأس يمكن ان يقال كانالمورد مورد الشرب و ما ورد في خصوص الأكليكون المراد منه هو الأعم من الشرب. و كيفكان فالفرق بينهما بعيد و القول بالحرمةمشكل و الجمع يقتضي الكراهة و اما موضعالفضة فيحرم الشرب منه للنهى بقوله عليهالسّلام «و اعزل فمك من موضع الفضة».