معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قال لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنيةمفضضة. و تقريب الاستدلال ان هذه الرواية اماتكون لفظة «لا» فيها «1» زائدة فيصيرالمعنى لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنيةمفضضة أو لا تكون زائدة فمعناه لا تأكل فيآنية مفضضة و منها موثقة بريد عن ابى عبداللّه عليه السّلام انه كره الشرب فيالفضة و في القدح المفضض. و قيل في مقام الجمع ان الروايات المجوزةلما يكون التجويز فيها مطلقا من حيث أطوارالاستعمالات و كذلك الناهية فالجمع يقتضيالحمل على الكراهة برفع اليد عن ظهور كلبنصّ الأخر، ضرورة أن المجوزة نص فيالجواز ظاهر في عدم المنقصة و الناهية نصفي المنع أي المنقصة و ظاهرة في الحرمة. و قد أشكل عليهذا الجمع أولا بأن الروايةالواحدة كيف يمكن حمل بعضها على الحرمة والبعض الأخر على الكراهة فإن صدر روايةالحلبي يكون فيه النهي التحريمي عن أوانيالذهب و الفضة و ذيلها النهي عن المفضضة وثانيا انه من استعمال اللفظ في أكثر منمعنى ضرورة استعمال النهي الواحد تارة فيالحرمة و اخرى في الكراهة. و الجواب عنه أولا هو ان الاشكال غير واردلانه يمكن استعمال اللفظ بنحو عموم المجازمع القرينة في الكراهة و الحرمة و لا اشكالفيه. و لكن هذا «2»