معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنيةمفضضة.

و تقريب الاستدلال ان هذه الرواية اماتكون لفظة «لا» فيها «1» زائدة فيصيرالمعنى لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنيةمفضضة أو لا تكون زائدة فمعناه لا تأكل فيآنية مفضضة و منها موثقة بريد عن ابى عبداللّه عليه السّلام انه كره الشرب فيالفضة و في القدح المفضض.

و قيل في مقام الجمع ان الروايات المجوزةلما يكون التجويز فيها مطلقا من حيث أطوارالاستعمالات و كذلك الناهية فالجمع يقتضيالحمل على الكراهة برفع اليد عن ظهور كلبنصّ الأخر، ضرورة أن المجوزة نص فيالجواز ظاهر في عدم المنقصة و الناهية نصفي المنع أي المنقصة و ظاهرة في الحرمة.

و قد أشكل عليهذا الجمع أولا بأن الروايةالواحدة كيف يمكن حمل بعضها على الحرمة والبعض الأخر على الكراهة فإن صدر روايةالحلبي يكون فيه النهي التحريمي عن أوانيالذهب و الفضة و ذيلها النهي عن المفضضة وثانيا انه من استعمال اللفظ في أكثر منمعنى ضرورة استعمال النهي الواحد تارة فيالحرمة و اخرى في الكراهة.

و الجواب عنه أولا هو ان الاشكال غير واردلانه يمكن استعمال اللفظ بنحو عموم المجازمع القرينة في الكراهة و الحرمة و لا اشكالفيه. و لكن هذا «2»

(1) أقول الظاهر انه لا وجه لكونه ذائدة وعلى اى تقدير لا يكون موجبا للفرق بينالمعنيين.

(2) أقول الجواب عن الإشكال الثاني هو انالمعطوف في حكم المعطوف عليه و العاطفيوجب ان يكون الحكم على أحدهما مكررا علىالأخر فمعنى «و لا في آنية مفضضة» لا تأكلفيها فالنهي متعدد و لكن السياق يقتضي انيكون الحكم على المعطوف هو الحكم علىالمعطوف عليه لا غيره فلا محالة يؤل الأمرالى ما ذكره (مد ظله) من الحمل على الفردالأكمل.

/ 404