معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 4 -صفحه : 404/ 276
نمايش فراداده

بإعادة الوضوء بعد عدم كون الرطوبة فياللحية فلا ينافي ذلك لأن اللحية إذا لميكن فيها الرطوبة لا يكون في الحاجب والأشفار ضرورة ان حفظ اللحية للماء أدوممنهما.

و اما أخذ الماء من غير اللحية و الحاجب وأشفار العين فلا تكون في هذه الرواياتدلالة عليه و لكن إذا لم يكن في ما ذكرالماء و يمكن أخذه من غيره يؤخذ للمسح والدليل عليه العمومات في المسح فإنها قدخصصت بوجوب كونه بنداوة الوضوء ثم قد خصصتبوجوب كونها مما في اليد في صورة عدمالجفاف و اما في صورة الجفاف فان كان فيماذكر من الأعضاء رطوبة فهو و الّا فالعامسالم عن المعارض.

مسألة 26- يشترط في المسح ان يتأثر الممسوحبرطوبة الماسح‏

مسألة 26- يشترط في المسح ان يتأثر الممسوحبرطوبة الماسح و ان يكون ذلك برطوبةالماسح لا بأمر آخر و ان كان على الممسوحرطوبة خارجة فان كانت قليلة غير مانعة منتأثير رطوبة الماسح فلا بأس و الا فلا بدمن تجفيفها و الشك في التأثير كالظن لايكفى بل لا بد من اليقين.

(1) أقول اما وجوب كون الممسوح متأثرا فلانهذا هو الظاهر من الدليل الدال على وجوبكون المسح بنداوة الوضوء فإنه ان قيل لأحدامسح يدك إذا كان معه الدهن برجلك لا يشكفي ان المراد هو ان يكون الرجل متأثرا منالدهن.