معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
من غير لزوم الترتيب بين ما يؤخذ منهالرطوبة من اللحية و أشفار العين و الحاجبو على فرض القول بوجوب كون المسح برطوبةاليد ففي صورة الجفاف حيث لا تكون فيهايؤخذ بالعمومات لأنها منصرفة الى ما فياليد في صورة وجودها و اما في صورة الفقدانفلا و الانصراف يصير بدويا ناشيا عن كثرةالوجود على ان لنا روايات في خصوص هذاالحكم ففي باب 21 من أبواب الوضوء ح 1 و ح 8 وح 7 عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قلتله الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة قالان كان في لحيته بلل فليمسح به قلت فان لميكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو أشفارعينيه. و عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال مننسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإنكان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسهالحديث. و قال الصادق عليه السّلام ان نسيت مسحرأسك فامسح عليه و على رجليك من بلة وضوئكفان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيءفخذ ما بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك ورجليك و ان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك و امسح به رأسك و رجليكالحديث. و تقريب الاستدلال به من جهة أصل وجوب أخذالبلل من اللحية و الحاجب و أشفار العينواضح. و الأشكال عليها بالإرسال مندفع منجهة ان أكثر العلماء عملوا بها و أفتوابوجوب ذلك مستندا إليها و اما انه هل يجبالترتيب بين اللحية و الحاجب و الأشفار أملا فالظاهر من الروايات الترتيب بيناللحية و الحاجب و الأشفار خصوصا الروايةالأخيرة فإنها صريحة في ذلك و اما ما فيها«1» من الأمر